مدينه 15 مايو
اسره منتدى 15 مايو ترحب بجميع الزوار ووقت ممتع على صفحاتنا
مدينه 15 مايو
اسره منتدى 15 مايو ترحب بجميع الزوار ووقت ممتع على صفحاتنا
مدينه 15 مايو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدينه 15 مايو


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010

اذهب الى الأسفل 
+2
نور الإسلام
الجنرال أحمد
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالجمعة 01 يناير 2010, 7:37 pm

المرحلة الأولي

دستور مصر 1882


مادة 1

النواب يكون بالانتخابات والشروط اللزمة لمن له حق الانتخاب ولمن يجوز
إنتخابه تبين فيما بعد في لائحة مخصوصة تشمل أيضاً على كيفية الانتخاب.

مادة 2

يكون انتخاب أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات ويعطى لكل منهم مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريف.

مادة 3


النواب مطلقو الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ولا بوعد أو وعيد يحصل إليهم.

مادة 4


لا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضى إذن من المجلس.

مادة 5


للمجلس حال انعقاده أن يطلب الإفراج أو توقيف الدعوى مؤقتاً لحد انقضاء
مدة اجتماع المجلس عمن يدعى عليه جنائياً من أعضائه أو يكون مسوجناً في
غير مدة انعقاد المجلس لدعوى لم يصدر فيها حكم.

مادة 6


كل نائب يعتبر وكيلاً عن عموم الأمة المصرية وليس فقط عن الجهة التي انتخبته.

مادة 7


مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بأمر يصدر من الحضرة الخديوية بموافقة رأي مجلس النظار ويكون اجتماعه سنوياً.

مادة 8


تعقد الجلسات الاعتيادية السنوية لمجلس النواب مدة ثلاث أشهر من أول
شهر نوفمبر لغاية يناير وإذا لم تكف هذه المدة لإتمام الأشغال الموجودة
وطلب المجلس أن تزداد مدته من 15 يوماً إلي 30 يوماص فيجاب إلي ذلك بأمر
يصدر من الحضرة الخديوية.

مادة 9


إذا مست الحاجة إلي تكرار اجتماع المجلس في غير مدته المعتادة فيكون
ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجتماع.

مادة 10


تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجلس النظار بالنيابة عنها مجلس النواب بحضور باقي النظار.

مادة 11


تفتتح أول جلسة في كل سنة بتلاوة مقالة يقرؤها الخديوي أو رئيس النظار
بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل المهمة التي تعرض على المجلس في
اثناء انعقاد جلساته وتنقضي الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة.

مادة 12


ينتخب المجلس في أثناء الثلاثة الأيام التالية لتلاوة المقالة لجنة
لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقديمه للحضرة الخديوية
بمعرفة من ينتدبهم لهذا الغرض من أعضائه.

مادة 13


لا يشتمل الجواب المذكور على التكلم في أي مسألة بوجهه قطعي ولا على أي رأي حصلت المداولة فيه.

مادة 14


ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض اسماؤهم على الجناب الخديوي فيعين
أحدهم ليتولى رئاسة المجلس مدة الانتخاب أي خمسة أعوام بمقتضى أمر يصدر من
حضرته.

مادة 15


ينتخب المجلس وكيلين لرئيسه ويعين للقلم كتاباً بشرط أن يكون الوكيلان من أعضائه.
مادة 16


تحرر محاضر الجلسات بملاحظة قلم كتابة المجلس الذي يؤلف من الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب.

مادة 17


اللغة الرسمية التي تستعمل في المجلس هي اللغة العربية وتحرير المحاضر والملخصات يكون بتلك اللغة.

مادة 18


للنظار حق الحضور في المجلس وإبداء ما يرومون إبداءه فيه ولهم ايضاً أن يستنيبوا عنهم وكلاء من كبار الموظفين.

مادة 19


إذا قرر النواب على أن يستدعي للحضور بمجلسهم أحد النظار للاستيضاح منه
عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب إلي المجلس بنفسه أو يستنيب عنه أحد
كبار الموظفين يجيب عما يسأل عنه.

مادة 20


للنواب حق الملاحظة على متوظفي الحكومة جميعاً ولهم في أثناء اجتماع
المجلس أن يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون لزوم الإخبار عنه
من تعد أو خلل أو قصور يقع في أثناء تأدية الوظيفة من أحد موظفي الحكومة
التابعين لنظارته.

مادة 21


النظار متكافلون في المسئولية أمام مجلس النواب عن كل أمر يتقرر بمجلس النظار ويترتب عليه إخلال بالقوانين واللوائح المرعية الإجراء.

مادة 22


كل من النظار مسئول عن الوجه المذكور بالبند السابق عن إجراءاته المتعلقة بوظيفته.

مادة 23


إذا حصل خلاف بين مجلس النواب ومجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار
المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض
مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ألا تتجاوز مدة الانتخاب ثلاثة أشهر
من يوم انفضاضة إلي يوم اجتماعه ، ويجوزلأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس
النواب السابقين أو بعضهم.

مادة 24


إذا صدق المجلس الثاني على رأي المجلس الأول الذي ترتب الخلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطعياً.

مادة 25


مشروعات اللوائح والقوانين تعمل بمعرفة الحكومة ويقدمها النظار لمجلس
النواب لنظرها والبحث فيها وإعطاء القرار اللزم عنها ولا يكون المشروع
قانوناً معتبراً دستوراً للعمل ما لم يتل في مجلس النواب بنداً فبنداً
ويقرر حكماً فحكماً ، ثم يجري التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية ، وكل
قانون يتلى ثلاث مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر يوماً ، وإذا كان القانون
مستعجلاً فيكفي تلاوته مرة واحدة ويستغني عن المرتين الأخريين بمقتضى قرار
مخصوص يصدر من المجلس ، وإذا تراءى لمجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك
بواسطة رئيسه من مجلس النظار ومتى وافقت عليه الحكومة فتعمل مشروعه وتقدمه
لمجلس النواب على الوجه المبين بهذا.

مادة 26


مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجلس ينظر فيه بمعرفة لجنة من
أعضائه تنتخب لذلك ويجوز للجنة المذكورة أن تطلب من الحكومة إجراء بعض
تغييرات في المشروع الذي تكلفت بنظره ، وفي هذه الحال يرسل رئيس مجلس
النواب إلي رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب إجراؤها فيه قبل
المذاكرة العمومية بمجلس النواب.

مادة 27


إن لم تطلب اللجنة إجراء تغييرات في المشروع المحال عليها أو طلبت ولم
توافقها الحكومة على ذلك فيقدم النص الأصلي من مشروع القانون لمجلس النواب
للمداولة فيه ، وأما غذا صدقت الحكومة على تلك التغييرات فيقدم للمجلس
النص الاصلي مع التغييرات التي حصلت فيه للمناقشة فيها ، وفي حالة ما إذا
كانت التغييرات ما صار قبولها من الحكومة فللجنة أن تبين رأيها للمجلس
وتقدم له ملحوظاتها.

مادة 28


عند تقديم المشروع للمجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضاً إحالته ثانية على اللجنة للنظر فيه.

مادة 29


على رئيس مجلس النواب أن يرسل إلي رئيس مجلس النظار اللوائح والقوانين التي يصدق المجلس عليها.

مادة 30


لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات أو
ويركو في الحكومة المصرية إلا بمقتضى قانون يصدق عليه مجلس النواب ، وعلى
ذلك لا يجوز بأي وجه كان وباي صفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل جهة من جهات
الحكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر كشوفات أو تعريفات عنها
وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه من مجلس النواب يحاكم كمختلس
وترد الحقوق لاربابها.

مادة 31


ميزانية مصروفات وغيرادات الحكومة السنوية تقدم لمجلس النواب سنوياً لغاية الخامس من شهر نوفمبر بالأكثر.

مادة 32


تقدم للمجلس ميزانية عموم الإيرادات مع كشوفات عن كل نوع من أنواعها.

مادة 33


تنقسم ميزانية المصروفات إلي أقسام متعددة يختص كل قسم منها بنظارة ،
ثم يشتمل كل قسم على أبواب وفصول بقدر عدد جهات الإدارة العمومية بتلك
النظارة.

مادة 34


لا يجوز للمجلس أن ينظر في دفعيات الويركو المقرر للاستانة أو الدين
العمومي أو فيما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية
أو المعاهدات التي حصلت بينها وبين الحكومات الأجنبية.

مادة 35


ترسل الميزانية إلي مجلس النواب فينظرها ويبحث فيها ( بمراعاة البند
السابق ) ويعين لها لجنة من أعضائه مساوية بالعدد والرأي لأعضاء مجلس
النظار ورئيسه لينظروا جميعاً في الميزانية زيقرروا بالاتفاق أو بالأكثرية.

مادة 36


إذا وقع الخلاف بين لجنة النواب ومجلس النظار وتساوى العدد فيه
فالميزانية تعود إلي مجلس النواب فإن أيد رأي مجلس النظار وجب تنفيذه وإن
أثبت رأي لجنته فيكون العمل بمقتضى المادة 23 و24 من هذه اللائحة ، وأما
ما حصل فيه الخلاف من الميزانية فإذا كان مقرراً في ميزانية السنة السابقة
ولم يكن مخصصاً لأعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ مؤقتاً إلي أن
يعقد المجلس الثاني بمقتضى المادة 23.

مادة 37


إذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الأول في أمر الميزانية وجب تنفيذ الرأي المذكور قطعياً كما في المادة 23.

مادة 38


كل عهد أو شرط أو التزام يراد عقده بين الحكومة وغيرها لا يكون نهائياً
إلا بعد الإقرار عليه من مجلس النواب ما لم يكن على أمر مبلغه وارد في
الميزانية أو مبيع شيء من أملاك الحكومة أو إعطاء أرض بدون مقابل أو
امتياز لأحد لا تكون نهائية إلا بعد الإقرار عليها من مجلس النواب أيضاً.

مادة 39


يجوز لكل مصري أن يقدم للمجلس عريضة ويحال النظر في هذه العريضة على
لجنة ينتخبها المجلس وبناء على ما يجاب منها يحكم المجلس بقبول أو رفض
العريضة وما يحكم بقبوله يحال على الناظر المختص بذلك.

مادة 40


كل عرض يختص بحقوق أو صوالح يرفض متى كان من خصائص المحاكم المدنية أو الإدارية أو كان لم يسبق تقديمه لجهة الإدارة المختصة به.

مادة 41


إذا طرأت ضرورة مهمة تستلزم المبادرة إلي الأخذ بأسباب الاحتياط لوقاية
الحكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمومي وكان مجلس النواب غير منعقد
وكانت الاحتياطات المرغوب إتخاذها داخلة بخصائصه ولم يسع الوقت اجتماعه
جاز لمجلس النظار إجراء ما يلزم إجراؤه على مسئوليته مع التصديق على ذلك
من الحضرة الخديوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر إليه ليرى رأيه
فيه.

مادة 42


لا يجوز لأي شخص أن يعرض بمجلس النواب مسألة ما أو يناقش فيها أو يشترك
في المداولة إلا أن كان من أعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضراً معهم أو
نائباً عنهم.

مادة 43


يكون إعطاء الآراء في المجلس بواسطة رفع اليد أو النداء بالإسم أو وضع الآراء في صندوق.

مادة 44


لا يجوز إعطاء الآراء بالنداء بالإسم إلا إذا طلب ذلك عشرة من أعضاء
المجلس بالأقل ، وعلى كل حال فالرأي فيما نص عليه بالمادة السابعة
والأربعين يكون دائماً بالنداء بالإسم.

مادة 45


إنتخاب الثلاثة الأعضاء الذين يعين منهم رئيس المجلس وكذا انتخاب الوكيلين والكاتب الأول والثاني يكون دائماً بوضع الآراء في صندوق.

مادة 46


لا تكون المداولة بالمجلس صحيحة إلا إذا كان حاضراً فيه ثلثا أعضائه
بالأقل وإلا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالأغلبية المطلقة.

مادة 47


كل قرار يترتب عليه مسئولية النظار لا يجوز صدوره إلا بالأغلبية المتوفرة فيها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة.

مادة 48


لا يسوغ لأحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لإبداء رأيه.

مادة 49


على مجلس النواب أن يحرر لائحة إجراءاته الداخلية وتكون تلك اللائحة نافذة الحكم بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية.

مادة 50


للمجلس الحق أن يعدل هذه الائحة الأساسية بالاتفاق مع مجلس النظار.

مادة 51


إذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللائحة فيكون تفسيره باتحاد مجلس النواب مع مجلس النظار.

مادة 52


كل أحكام القوانين والأوامر واللوائح والعادات المخالفة لهذه اللائحة لا يعمل بها بل تكون لاغية.

مادة 53


على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيما يخصه.



عدل سابقا من قبل الجنرال أحمد في الجمعة 01 يناير 2010, 9:27 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالجمعة 01 يناير 2010, 7:38 pm

المرحلة الثانية

دستور مصر 1923


خطاب من الملك فؤاد إلى رئيس مجلس الوزراء


عزيزي يحيى إبراهيم باشا
اطلعنا على مشروع الدستور الذي عنيتم بتحضير ورفعتموه إلينا وإنا
لشاكرون لكم ولزملائكم ما بذلتم من الهمة في وضعه وما توخيتم فيه من مصلحة
الأمة وفائدتها.
وبما انه وقع لدينا موقع القبول فقد اقتضت إرادتنا إصدار أمرنا به
راجين أن يكون فاتحة خير لتقدم الأمة وارتقائها وعنوانا دائما لمجدها
وعظمتها.
وقد جعل الأمر الصادر به من أصلين حفظ أحدهما بديواننا والآخر مرسل إلي
دولتكم ليحفظ برياسة مجلس الوزراء والله المعين على ما فيه الخير والسداد.
صدر بسراي عابدين في 3 رمضان سنة 1341، 19 أبريل سنة 1923
فؤاد
رقم 43 لسنة 1923

مقدمة

نحن ملك مصر
بما أننا مازلنا منذ تبوأنا عرش أجدادنا وأخذنا على أنفسنا أن نحتفظ
بالأمانة التي عهد الله تعالى بها إلينا نتطلب الخير دائما لأمتنا بكل ما
في وسعنا ونتوخى أن نملك بها السبيل التي نعلم أنها تفضي إلي سعادتها
وارتقائها وتمتعها بما تتمتع به الأمم الحرة المتمدينة.
ولما كان ذلك لا يتم على الوجه الصحيح إلا إذا كان لها نظام دستوري
كأحد الأنظمة الدستورية في العالم وأرقاها تعيش في ظله عيشا سعيدا مرضيا
وتتمكن به من السير في طريق الحياة الحرة المطلقة ويكفل لها الاشتراك
العملي في إدارة شئون البلاد والإشراف على وضع قوانينها ومراقبة تنفيذها
ويترك في نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها ومستقبلها مع الاحتفاظ
بروحها القومية والإبقاء على صفاتها ومميزاتها التي هي تراثها التاريخي
العظيم.
وبما أن تحقيق ذلك كان دائما من أجل رغباتنا ومن أعظم ما تتجه إليه
عزائمنا حرصا على النهوض بشعبنا إلي المنزلة العليا التي يؤهله لها ذكاؤه
واستعداده وتنفق مع عظمته التاريخية القديمة وتسمح له بتنبؤ المكان اللائق
به بين شعوب العالم المتمدين وأممه.
أمرنا بما هو آت:
الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيها

المادة الأولى


مصر دولة ذات سيادة وهي حرة مستقلة ملكها لا يجزأ ولا ينزل عن شيء ومنه وحكومتها ملكية وراثية وشكلها نيابي.

الباب الثاني - في حقوق المصريين وواجباتهم



مادة 2

الجنسية المصرية يحددها القانون.

مادة 3


المصريون لدى القانون سواء. وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية
والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في
ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين. وإليهم وحدهم يعهد بالوظائف العامة
مدنية كانت أو عسكرية ولا يولي الأجانب هذه الوظائف إلي في أحوال
استثنائية يعينها القانون.

مادة 4


الحرية الشخصية مكفولة.

مادة 5


لا يجوز القبض على أي إنسان ولا حبسه إلا وفق أحكام القانون.

مادة 6


لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لصدور القانون الذي ينص عليها.

مادة 7


لا يجوز إبعاد مصري من الديار المصرية، ولا يجوز أن يحظر على مصري
الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم الإقامة في مكان معين إلا في الأحوال
المبينة في القانون.

مادة 8



للمنازل حرمة. فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.

مادة 9



للملكية حرمة. فلا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في
الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه
تعويضا عادل.

مادة 10



عقوبة المصادرة العامة للأموال محظورة.

مادة 11



لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والمواصلات التليفونية إلا في الأحوال المبينة في القانون.

مادة 12



حرية الاعتقاد مطلقة.

مادة 13


تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقا للعادات المرعية
في الديار المصرية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ولا ينافي الآداب.

مادة 14



حرية الرأي مكفولة. ولكل إنسان الإعراب عن فكرة بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير أو بغير ذلك في حدود القانون.

مادة 15



الصحافة حرة في حدود القانون. والرقابة على الصحف محظورة. وإنذار الصحف
أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور كذلك إلا إذا كان ذلك ضروريا
لوقاية النظام الاجتماعي.

مادة 16



لا يسوغ تقييد حرية أحد في استعماله أية لغة أراد في المعاملات الخاصة
أو التجارية أو في الأمور الدينية أو في الصحف والمطبوعات أيا كان نوعها
أو في الاجتماعات العامة.

مادة 17



التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام أو يناف الآداب.

مادة 18



تنظيم أمور التعليم العام يكون بالقانون.

مادة 19



التعليم الأولى إلزامي للمصريين من بنين وبنات. وهو مجاني في المكاتب العامة.

مادة 20



للمصريين حق الاجتماع في هدوء وسكينة غير حاملين سلاحا. وليس لأحد من
رجال البوليس أن يحضر اجتماعهم ولا حاجة بهم إلي إشعاره. لكن هذا الحكم لا
يجري على الاجتماعات العامة فإنها خاضعة لأحكام القانون كما أنه لا يفيد
أو يمنع أي تدبير يتخذ لوقاية النظام الاجتماعي.

مادة 21



للمصريين حق تكوين الجمعيات. وكيفية استعمال هذا الحق يبينها القانون.

مادة 22



لأفراد المصريين أن يخاطبوا السلطات العامة فيما يعرض لهم من الشئون
وذلك بكتابات موقع عليها بأسمائهم. أما مخاطبة السلطات باسم المجاميع فلا
تكون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

الباب الثالث - السلطات



الفصل الأول - أحكام عامة


مادة 23


جميع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون على الوجه المبين بهذا الدستور.
مادة 24


السلطة التشريعية يتولاها الملك بالاشتراك مع مجلس الشيوخ والنواب.
مادة 25


لا يصدر قانون إلا إذا قرره البرلمان وصدق عليه الملك.
مادة 26


تكون القوانين نافذة في جميع القطر المصري بإصدارها من جانب الملك
ويستفاد هذا الإصدار من نشرها في الجريدة الرسمية. وتنفذ في كل جهة من
جهات القطر المصري من وقت العلم بإصدارها. ويعتبر إصدار تلك القوانين
معلوما في جميع القطر المصري بعد نشرها بثلاثين يوما. ويجوز قصر هذا
الميعاد أو مده بنص صريح في تلك القوانين.
مادة 27


لا تجري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ما لم ينص على خلاف ذلك بنص خاص.
مادة 28


للملك ولمجلس الشيوخ والنواب حق اقتراح القوانين عدا ما كان منها خاصا بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملك ولمجلس النواب.
مادة 29


السلطة التنفيذية يتولاها الملك في حدود هذا الدستور.
مادة 30


السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.
مادة 31


تصدر أحكام المحاكم المختلفة وتنفذ وفق القانون باسم الملك.

الفصل الثاني - الملك والوزراء


الفرع الأول – الملك
مادة 32


عرش المملكة المصرية وراثي في أسرة محمد علي. وتكون وراثة العرش وفق
النظام المقرر بالأمر الكريم الصادر في 15 شعبان سنة 1340 (13 أبريل سنة
1922).
مادة 33


الملك هو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس.

مادة 34



الملك يصدق على القوانين ويصدرها.

مادة 35



إذا لم ير الملك التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في
مدى شهر لإعادة النظر فيه. فإذا لم يرد القانون في هذا الميعاد عد ذلك
تصديقا من الملك عليه وصدر.

مادة 36



إذا رد مشروع القانون في الميعاد المتقدم وأقره البرلمان ثانية بموافقة
ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم كل من المجلسين صار له حكم القانون وأصدر.
فإن كانت الأغلبية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه في دور الانعقاد نفسه
فإذا عاد البرلمان في دور انعقاد آخر إلى إقرار ذلك المشروع بأغلبية
الآراء المطلقة صار له حكم القانون وأصدر.

مادة 37



الملك يضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها.

مادة 38



للملك حق حل مجلس النواب.
مادة 39


للملك تأجيل انعقاد البرلمان. على أنه لا يجوز أن يزيد التأجيل على
ميعاد شهر ولا أن يتكرر في دور الانعقاد الواحد بدون موافقة المجلسين.

مادة 40



للملك عند الضرورة أن يدعو البرلمان إلى اجتماعات غير عادية وهو يدعوه
أيضا متى طلب ذلك بعريضة الأغلبية المطلقة لأعضاء أي المجلسين ويعلن الملك
فض الاجتماع غير العادي.

مادة 41



إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ
تدابير لا تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة
القانون بشرط أن لا تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة البرلمان إلى اجتماع
غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم
يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة 42



الملك يفتتح دور الانعقاد العادي للبرلمان بخطبة العرش في المجلسين
مجتمعين يستعرض فيها أحوال البلاد. ويقدم كل من المجلسين كتابا يضمنه
جوابه عليها.

مادة 43



الملك ينشئ ويمنح الرتب المدنية والعسكرية والنياشين وألقاب الشرف
الأخرى. وله حق سك العملة تنفيذا للقانون. كما أن له حق العفو وتخفيض
العقوبة.

مادة 44



الملك يرتب المصالح العامة ويولي ويعزل الموظفين على الوجه المبين بالقوانين.

مادة 45



الملك يعلن الأحكام العرفية. ويجب أن يعرض إعلان الأحكام العرفية فورا
على البرلمان ليقرر استمرارها أو إلغاؤها. فإذا وقع ذلك الإعلان في غير
دور الانعقاد وجبت دعوة البرلمان للاجتماع على وجه السرعة.

مادة 46



الملك هو القائد الأعلى للقوات البرية والبحرية وهو الذي يولي ويعزل
الضباط ويعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات ويبلغها البرلمان متى
سمحت مصلحة الدولة وأمنها مشفوعة بما يناسب من البيان. على أن إعلان الحرب
الهجومية لا يجوز بدون موافقة البرلمان. كما أن معاهدات الصلح والتحالف
والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها تعديل في أراضي
الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل حراستها شيئا من النفقات أو مساس
بحقوق المصريين العامة أو الخاصة لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها
البرلمان ولا يجوز في أي حال أن تكون الشروط السرية في معاهدة ما مناقضة
للشروط العلنية.

مادة 47



لا يجوز للملك أن يتولى مع ملك مصر أمور دولة أخرى بغير رضاء البرلمان
ولا تصح مداولة أي المجلسين في ذلك إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل ولا
يصح قراره إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 48



الملك يتولى سلطته بواسطة وزرائه.

مادة 49



الملك يعين وزرائه ويقيلهم. ويعين الممثلين السياسيين ويقيلهم بناء على ما يعرضه عليه وزير الخارجية.

مادة 50



قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة
المجلسين مجتمعين: "أحلف بالله العظيم أني احترم الدستور وقوانين الأمة
المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة 51



لا يتولى أوصياء العرش عملهم إلا بعد أن يؤدوا لدى المجلسين مجتمعين
اليمين المنصوص عليها في المادة السابقة مضافا إليها: "وأن نكون مخلصين
للملك".

مادة 52



إثر وفاة الملك يجتمع المجلسان بحكم القانون في مدى عشرة أيام من تاريخ
إعلان الوفاة. فإذا كان مجلس النواب منحلا وكان الميعاد المعين في أمر
الحل للاجتماع يتجاوز اليوم العاشر فإن المجلس القديم يعود للعمل حتى
يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة 53



إذا لم يكن من يخلف الملك على العرش فللملك أن يعين خلفا له مع موافقة
البرلمان مجتمعا في هيئة مؤتمر. ويشترط لصحة قراره في ذلك حضور ثلاثة
أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين.

مادة 54



في حالة خلو العرش لعدم وجود من يخلف الملك أو لعدم تعيين خلفا له وفقا
لأحكام المادة السابقة يجتمع المجلسان بحكم القانون فورا في هيئة مؤتمر
لاختيار الملك. ويقع هذا الاختيار في مدى ثمانية أيام من وقت اجتماعهما
ويشترط لصحته حضور ثلاثة أرباع كل من المجلسين وأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين. فإذا لم يتسن الاختيار في الميعاد المتقدم ففي اليوم التاسع
يشرع المجلسان مجتمعين في الاختيار أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين. وفي هذه
الحالة يكون الاختيار صحيحا بالأغلبية النسبية. وإذا كان مجلس النواب
منحلا وقت خلو العرش فإنه يعود للعمل حتى يجتمع المجلس الذي يخلفه.

مادة 55



من وقت وفاة الملك إلى أن يؤدي خلفه أو أوصياء العرش اليمين تكون سلطات
الملك الدستورية لمجلس الوزراء يتولاها باسم الأمة المصرية وتحت مسئوليته.

مادة 56



عند توليه الملك تعين مخصصاته ومخصصات البيت المالك بقانون وذلك لمدة
حكمه. ويعين القانون مرتبات أوصياء العرش على أن تؤخذ من مخصصات الملك.
الفرع الثاني – الوزراء

مادة 57



مجلس الوزراء هو المهيمن على مصالح الدولة.

مادة 58



لا يلي الوزراء إلا مصري.

مادة 59



لا يلي الوزارة أحد من الأسرة المالكة.

مادة 60



توقيعات الملك في شئون الدولة يجب لنفاذها أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون.

مادة 61



الوزراء مسئولون متضامنين لدى مجلس النواب عن السياسة العامة للدولة وكل منهم مسئول عن أعمال وزارته.

مادة 62



أوامر الملك شفهية أو كتابية لا تخلي الوزراء من المسئولية بحال.

مادة 63



للوزراء أن يحضروا أي المجلسين ويجب أن يسمعوا كلما طلبوا الكلام. ولا
يكون لهم رأي معدود في المداولات إلا إذا كانوا أعضاء. ولهم أن يستعينوا
بمن يرون من كبار موظفي دواوينهم أو أن يستنيبوهم عنهم. ولكل مجلس أن يحتم
على الوزراء حضور جلساته.

مادة 64



لا يجوز للوزير أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الحكومة ولو كان ذلك
بالمزاد العام كما لا يجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية بمجلس إدارة
أية شركة ولا أن يشترك اشتراكا فعليا في عمل تجاري أو مالي.

مادة 65



إذا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن تستقيل. فإذا كان القرار خاصا بأحد الوزراء وجب عليه اعتزال الوزارة.

مادة 66



لمجلس النواب وحده حق اتهام الوزراء فيما يقع منهم من الجرائم في تأدية
وظائفهم ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي الآراء. ولمجلس الأحكام
المخصوص وحده حق محاكمة الوزراء عما يقع منهم من تلك الجرائم. ويعين مجلس
النواب من أعضائه من يتولى تأييد الاتهام أمام ذلك المجلس.

مادة 67



يؤلف المجلس المخصوص من رئيس المحكمة الأهلية العليا رئيسا ومن ستة عشر
عضوا ثمانية منهم من أعضاء مجلس الشيوخ يعينون بالقرعة وثمانية من قضاة
تلك المحكمة المصريين بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء
المحاكم التي تليها ثم من قضاتها بترتيب الأقدمية كذلك.

مادة 68



يطبق مجلس الأحكام المخصوص قانون العقوبات في الجرائم المنصوص عليها
فيه. وتبين في قانون خاص أحوال مسئولية الوزراء التي لم يتناولها قانون
العقوبات.

مادة 69



تصدر الأحكام بالعقوبة من مجلس الأحكام المخصوص بأغلبية اثني عشر صوتا.

مادة 70



إلى حين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام المخصوص بنفسه طريقة السير في محاكمة الوزراء.

مادة 71



الوزير الذي يتهمه مجلس النواب يوقف عن العمل إلى أن يقضي مجلس الأحكام
المخصوص في أمره. ولا يمنع استعفاؤه من إقامة الدعوى عليه الاستمرار في
محاكمته.

مادة 72



لا يجوز العفو عن الوزير المحكوم عليه من مجلس الأحكام المخصوص إلا بموافقة مجلس النواب.
الفصل الثالث – البرلمان


مادة 73


يتكون البرلمان من مجلسين: مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
الفرع الأول – مجلس الشيوخ

مادة 74



يؤلف مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يعين الملك خمسيهم وينتخب الثلاثة
الأخماس الباقون بالاقتراع العام علي مقتضي أحكام قانون الانتخاب.

مادة 75



كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا أو أكثر تنتخب
عضوا عن كل مائة وثمانين ألفا أو كسر من هذا العدد لا يقل عن تسعين ألفا.
وكل مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل
عن تسعين ألفا تنتخب عضوا. وكل محافظة يقل عدد أهاليها عن تسعين ألفا
تنتخب عضوا ما لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخري أو بمديرية.

مادة 76



تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها الحق انتخاب عضو بمجلس
الشيوخ وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له حق انتخاب عضو بهذا المجلس.
تحدد الدوائر الانتخابية بقانون يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في
المديريات والمحافظات التي لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشيوخ.
علي أنه لا يجوز أن يعتبر القانون عواصم المديريات التي لا يبلغ عدد
أهاليها مائة وثمانين ألفا ولكن لا يقل عن تسعين ألفا دائر انتخابية
مستقلة. وفي هذه الحالة تعتبر جهات المديريات الأخرى كأنها مديرية مستقلة
فيما يتعلق بتحديد عدد الأعضاء التي لها حق انتخابهم وبتحديد الدوائر
الانتخابية.

مادة 77



يشترط في عضو مجلس الشيوخ زيادة علي الشروط المقررة في قانون الانتخاب
أن يكون بالغا من السن أربعين سنة علي الأقل بحساب التقويم الميلادي.

مادة 78



يشترط في عضو مجلس الشيوخ منتخبا أو معينا أن يكون من إحدى الطبقات الآتية:
أولا: الوزراء – الممثلين السياسيين – رؤساء مجلس النواب – وكلاء
الوزارات – رؤساء ومستشاري محكمة الاستئناف أو أية محكمة أخري من درجتها
أو أعلي منها – النواب العموميين – نقباء المحامين – موظفي الحكومة من
درجة مدير عام فصاعدا – سواء في ذلك الحاليون والسابقون.
ثانيا: كبار العلماء والرؤساء الروحيين – كبار الضباط المتقاعدين من
رتبة لواء فصاعدا – النواب الذين قضوا مدتين في النيابة – الملاك الذين
يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها مصريا في العام – من لا يقل
دخلهم السنوي عن ألف وخمسمائة جنيه من المشتغلين بالأعمال المالية أو
التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة. وذلك كله مع مراعاة عدم الجمع بين
الوظائف التي نص الدستور أو قانون الانتخاب علي عدم جواز الجمع بينها.
وتحدد الضريبة والدخل السنوي فيما يختص بمديرية أسوان بقانون الانتخاب.

مادة 79



مدة العضوية في مجلس الشيوخ عشر سنين. ويتجدد اختيار نصف الشيوخ
المعينين ونصف المنتخبين كل خمس سنوات. ومن انتهت مدته من الأعضاء يجوز
إعادة انتخابه أو تعينه.

مادة 80



رئيس مجلس الشيوخ يعينه الملك وينتخب المجلس وكيلين. ويكون تعين الرئيس والوكيلين لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

مادة 81



إذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ.
الفرع الثاني – مجلس النواب

مادة 82



يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام على مقتضى أحكام قانون الانتخاب.

مادة 83



كل مديرية أو محافظة يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا فأكثر تنتخب نائبا
واحدا لكل ستين ألفا أو أكسر من هذا الرقم لا يقل عن ثلاثين ألفا. وكل
مديرية أو محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا
تنتخب نائبا. وكل محافظة لا يبلغ عدد أهاليها ثلاثين ألف يكون لها نائب ما
لم يلحقها قانون الانتخاب بمحافظة أخرى أو بمديرية.

مادة 84



تعتبر دائرة انتخابية كل مديرية أو محافظة لها حق انتخاب نائب. وكذلك
كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الحق. وتحدد الدوائر الانتخابية بقانون
يكفل بقدر الإمكان مساواة الدوائر في المديريات والمحافظات التى لها حق
انتخاب أكثر من نائب. وللقانون مع ذلك أن يعتبر عواصم المديريات التى لا
يبلغ عدد أهاليها ستين ألفا ولا يقل عن ثلاثين ألفا دائرة انتخابية مستقلة.
وفى هذه الحالة تعتبر جهات المديرية الأخرى أنها مديرية مستقلة فيما
يختص بتحديد عدد الأعضاء الجائز انتخابهم وتحديد الدوائر الانتخابية.
مادة 85


يشترط في النائب زيادة على الشروط المقررة في قانون الانتخاب أن يكون بالغا من السن ثلاثين سنة على الأقل بحساب التقويم الميلادي.
مادة 86


مدة عضوية النائب خمس سنوات.

مادة 87



ينتخب مجلس النواب رئيسا وكيلين سنويا في أول كل دور انعقاد عادى. ورئيس المجلس ووكيلاه يجوز إعادة انتخابهم.

مادة 88



إذا حل مجلس النواب في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد من أجل ذلك الأمر.

مادة 89



الأمر الصادر بحل مجلس النواب يجب أن يشتمل على دعوة المندوبين لإجراء
انتخابات جديدة في ميعاد لا يتجاوز شهرين، وعلى تحديد ميعاد لاجتماع
للمجلس الجديد في العشرة الأيام التالية لتمام الانتخاب.
الفرع الثالث – أحكام عامة للمجلسين

مادة 90



مركز البرلمان مدينة القاهرة. على أنه يجوز عند الضرورة جعل مركزه في
جهة أخرى بقانون. واجتماعه في غير المكان المعين له غير مشروع وباطل بحكم
القانون.

مادة 91



عضو البرلمان ينوب عن الأمة كلها ولا يجوز لناخبيه و للسلطة التى تعينه توكيله بأمر على سبيل الإلزام.

مادة 92



لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفيما عدا ذلك يحدد قانون الانتخاب أحوال عدم الجمع الأخرى.

مادة 93



يجوز تعين أمراء الأسرة المالكة ونبلائها أضاء بمجلس الشيوخ، ولا يجوز انتخابهم بأحد المجلسين.

مادة 94



قبل لأن يتولى أعضاء مجلس الشيوخ والنواب عملهم يقسمون أن يكونوا
مخلصين للوطن وللمك مطيعين للدستور وقوانين البلاد وان يوأدوا أعمالهم
بالذمة والصدق.
وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنا بقاعة جلساته.

مادة 95



يختص كل مجلس بالفصل في صحة نيابة أعضائه ولا تعتبر النيابة باطلة إلا
بقرار يصدر بأغلبية ثلثي الأصوات. ويجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص
إلى سلطة أخرى.

مادة 96



يدعو الملك البرلمان سنويا إلى عقد جلساته العادية قبل يوم السبت
الثالث من شهر نوفمبر. فإذا لم يدع إلى ذلك يجتمع بحكم القانون في اليوم
المذكور ويدوم دور انعقاده العادي مدة ستة شهور على الأقل. ويعلن الملك فض
انعقاده.

مادة 97



أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين فإذا اجتمع أحدهم أو كلاهما في غير
الزمن القانوني فالاجتماع غير شرعي والقرارات التي تصدر فيه باطلة بحكم
القانون.

مادة 98



جلسات المجلسين علنية على أن كلا منهما ينعقد بهيئة سرية بناء على طلب
الحكومة أو عشرة من الأعضاء. ثم يقرر ما إذا كانت المناقشة في الموضوع
المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا.

مادة 99



لا يجوز لأي المجلسين أن يقرر قرار إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه.

مادة 100



في غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية
المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأمر الذى حصلت المداولة بشأنه مرفوضا.

مادة 101



تعطى الآراء بالتصويت شفهيا أو بطريقة القيام والجلوس.
وأما فيما يختص بالقوانين عموما وبالاقتراع في مجلس النواب على مسألة
الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال.
ويحق للوزراء دائما أن يطلبوا من مجلس النواب تأجيل المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع على عدم الثقة بهم.

مادة 102



كل مشروع قانون يجب قبل المناقشة فيه أن يحال إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه.

مادة 103



كل مشروع قانون يقترحه عضو واحد أو أكثر يجب إحالته إلى لجنة لفحصه
وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه. فإذا رأى المجلس نظره اتبع فيه حكم
المادة السابقة.

مادة 104



لا يجوز لأي المجلسين تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأي فيه مادة
مادة وللمجلسين حق التعديل والتجزئة في المواد وفيما يعرض من التعديلات.

مادة 105



كل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به رئيسه إلى رئيس المجلس الأخر.

مادة 106



كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلمان لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

مادة 107



لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى الوزراء أسئلة أو استجوابات
وذلك على الوجه الذى يبين باللائحة الداخلية لكل مجلس، ولا تجرى المناقشة
في استجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة
الاستعجال وموافقة الوزير.

مادة 108



لكل مجلس حق إجراء التحقيق ليستنير في مسائل معينة داخلة في حدود اختصاصه.

مادة 109



لا يجوز مؤاخذة أعضاء البرلمان بما يبدون من الأفكار والآراء في المجلسين.

مادة 110


لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائية نحو أي عضو من أعضاء
البرلمان ولا القبض عليه إلا بإذن المجلس التابع هو له وذلك فيما عدا حالة
التلبس بالجناية.

مادة 111



لا يمنح أعضاء البرلمان رتبا ولا نياشين أثناء مدة عضويتهم ويستثني من
ذلك الأعضاء الذين يتقلدون مناصب حكومية لا تتنافى مع عضوية البرلمان كما
تستثني الرتب والنياشين العسكرية.

مادة 112



لا يجوز فصل أحد من عضوية البرلمان إلا بقرار صادر من المجلس التابع هو
له ويشترط في غير أحوال عدم الجمع وأحوال السقوط المبينة بهذا الدستور
وبقانون الانتخاب بأن يصدر القرار بأغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الذين
يتألف منهم المجلس.

مادة 113



إذا خلا محل أحد أعضاء البرلمان بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من
الأسباب يختار بدله بطريق التعيين أو الانتخاب على حسب الأحوال وذلك في
مدى شهرين من يوم إشعار البرلمان الحكومة بخلو المحل ولا تدوم نيابة العضو
الجديد إلا في نهاية مدة سلفه.

مادة 114



تجرى الانتخابات العامة لتجديد مجلس النواب في خلال الستين يوما
السابقة لانتهاء مدة نيابته. وفي حالة عدم إمكان إجراء الانتخابات في
الميعاد المذكور فإن مدة نيابة المجلس القديم تمتد إلى حين الانتخابات
المذكورة.

مادة 115



يجب تجديد نصف مجلس الشيوخ سواء أكان التجديد بطريق الانتخاب أو بطريق
التعيين في خلال الستين يوما السابقة على تاريخ انتهاء مدة نيابة الأعضاء
الذين انتهت مدتهم فإن لم يتيسر التجديد في الميعاد المذكور امتدت نيابة
الأعضاء الذين انتهت مدتهم إلى حين انتخاب أو تعيين الأعضاء الجدد.

مادة 117



لا يسوغ لأحد مخاطبة البرلمان بشخصه، ولكل مجلس أن يحيل إلى الوزراء ما
يقدم إليه من العرائض وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بما تتضمنه تلك
العرائض كلما طلب المجلس ذلك إليهم.

مادة 117



كل مجلس له وحده المحافظة على النظام في داخله ويقوم بها الرئيس. ولا
يجوز لأية قوة مسلحة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه
إلا بطلب رئيسه.

مادة 118



يتناول كل عضو من أعضاء البرلمان مكافأة سنوية تحدد بقانون.

مادة 119



يضع كل مجلس لائحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير في تأدية أعماله. الفرع الرابع – أحكام خاصة بانعقاد البرلمان بهيئة مؤتمر

مادة 120



فيما عدا الأحوال التي يجتمع فيها المجلسان بحكم القانون فإنهما يجتمعان بهيئة مؤتمر بناء على دعوة الملك.

مادة 121



كلما اجتمع المجلسان بهيئة مؤتمر تكون الرياسة لرئيس مجلس الشيوخ.

مادة 122



لا تعد قرارات المؤتمر صحيحة إلا إذا توفرت الأغلبية المطلقة من أعضاء
كل من المجلسين اللذين يتألف منهما المؤتمر. ويراعى المؤتمر في الاقتراع
على هذه القرارات أحكام المادتين 100 و 101.

مادة 123



اجتماع المجلسين بهيئة مؤتمر خلال أدوار انعقاد البرلمان العادية أو
غير العادية لا يحول دون استمرار كل من المجلسين في تأدية وظائفه
الدستورية.

الفصل الرابع - السلطة القضائية



مادة 124


القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون وليس لأية سلطة في الحكومة التداخل في القضايا.

مادة 125



ترتيب جهات القضاء وتحديد اختصاصها يكون بقانون.

مادة 126



تعيين القضاة يكون بالكيفية والشروط التي يقررها القانون.

مادة 127



عدم جواز عزل القضاة أو نقلهم تتعين حدوده وكيفيته بالقانون.

مادة 128



يكون تعيين رجال النيابة العمومية في المحاكم وعزلهم وفقا للشروط التي يقررها القانون.

مادة 129



جلسات المحاكم علنية إلا إذا أمرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للنظام العام أو للمحافظة على الآداب.

مادة 130



كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه.

مادة 131



يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصها والشروط الواجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها.

الفصل الخامس - مجالس المديريات والمجالس البلدية



مادة 132


تعتبر المديريات والمدن والقرى فيما يختص بمباشرة حقوقها أشخاصا معنوية
وفقا للقانون العام بالشروط التي يقرها القانون. وتمثلها مجالس المديريات
والمجالس البلدية المختلفة. ويعين القانون حدود اختصاصها.

مادة 133



ترتيب مجالس المديريات والمجالس البلدية على اختلاف أنواعها
واختصاصاتها وعلاقتها بجهات الحكومة تبينها القوانين.ويراعى في هذه
القوانين المبادئ الآتية:
أولا: اختيار أعضاء هذه المجالس بطريق الانتخاب إلا في الحالات الاستثنائية التي يبيح فيها القانون تعيين بعض أعضاء غير منتخبين.
ثانيا: اختصاص هذه المجالس بكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة
أو الجهة وهذا مع عدم الإخلال بما يجب من اعتماد أعمالها في الأحوال
المبينة في القوانين وعلى الوجه المقرر بها.
ثالثا: نشر ميزانياتها وحساباتها.
رابعا: علنية الجلسات في الحدود المقررة بالقانون.
خامسا: تداخل السلطة التشريعية أو التنفيذية لمنع تجاوز هذه المجالس حدود اختصاصها أو إضرارها بالمصلحة العامة وإبطال ما يقع من ذلك.


الباب الرابع -في المالية



مادة 134
لا يجوز إنشاء ضريبة ولا تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز تكليف
الأهالي بتأدية شيء من الأموال أو الرسوم إلا في حدود القانون.

مادة 135



لا يجوز إعفاء أحد من أداء الضرائب في غير الأحوال المبينة في القانون.

مادة 136



لا يجوز تقرير معاش على خزانة الحكومة أو تعويض أو إعانة أو مكافأة إلا في حدود القانون.

مادة 137



لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد قد يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة البرلمان.
وكل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو
مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار لا يجوز منحه إلا بقانون وإلى
زمن محدود.
يشترط اعتماد البرلمان مقدما في إنشاء أو إبطال الخطوط الحديدية والطرق
العامة والترع والمصارف وسائر أعمال الري التي تهم أكثر من مديرية وكذلك
في كل تصرف مجاني في أملاك الدولة.

مادة 138



الميزانية الشاملة لإيرادات الدولة ومصروفاتها يجب تقديمها إلى
البرلمان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل لفحصها
واعتمادها والسنة المالية يعينها القانون.
وتقر الميزانية بابا بابا.

مادة 139



تكون مناقشة الميزانية وتقريرها في مجلس النواب أولا.

مادة 140



لا يجوز فض دور انعقاد البرلمان قبل الفراغ من تقرير الميزانية.

مادة 141



اعتمادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدين العمومي لا يجوز تعديلها
بما يمس تعهدات مصر في هذا الشأن وكذلك الحال في كل مصروف وارد بالميزانية
تنفيذا لتعهد دولي.

مادة 142



إذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية يعمل
بالميزانية القديمة حتى يصدر القانون بالميزانية الجديدة. ومع ذلك إذا أقر
المجلسان بعض أبواب الميزانية أمكن العمل بها مؤقتا.

مادة 143



كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب
أن يأذن به البرلمان ويجب استئذانه. كذلك كلما أريد نقل مبلغ من باب إلى
آخر من أبواب الميزانية.

مادة 144



الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي يقدم إلى البرلمان في مبدأ كل دور انعقاد عادي لطلب اعتماده.

مادة 145



ميزانية إيرادات وزارة الأوقاف ومصروفاتها وكذلك حسابها الختامي السنوي
تجرى عليهما الأحكام المتقدمة الخاصة بميزانية الحكومة وحسابها الختامي.


الباب الخامس - القوة المسلحة



مادة 146


قوات الجيش تقرر بقانون.

مادة 147



يبين القانون طريقة التجنيد ونظام الجيش وما لرجاله من الحقوق وما عليهم من الواجبات.

مادة 148



يبين القانون نظام هيئات البوليس وما لها من الاختصاصات.


الباب السادس - أحكام عامة



مادة 149


الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.

مادة 150



مدينة القاهرة قاعدة المملكة المصرية.

مادة 151



تسليم اللاجئين السياسيين محظور، وهذا مع عدم الإخلال بالاتفاقات الدولية التي يقصد بها المحافظة على النظام الاجتماعي.

مادة 152



العفو الشامل لا يكون إلا بقانون.

مادة 153



ينظم القانون الطريقة التي يباشر بها الملك سلطته طبقا للمبادئ المقررة
بهذا الدستور فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين
وبالأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف وعلى العموم بالمسائل الخاصة
بالأديان المسموح بها في البلاد. وإذا لم توضع أحكام تشريعية تستمر مباشرة
هذه السلطة طبقا للقواعد والعادات المعمول بها الآن. تبقى الحقوق التي
يباشرها الملك بنفسه بصفته رئيس الأسرة المالكة كما قررها القانون نمرة 25
سنة 1922 الخاص بوضع نظام الأسرة المالكة.

مادة 154



لا يخل تطبيق هذا الدستور بتعهدات مصر للدول الأجنبية ولا يمكن أن يمس
ما يكون للأجانب من الحقوق في مصر بمقتضى القوانين والمعاهدات الدولية
والعادات المرعية.

مادة 155



لا يجوز لأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا الدستور إلا أن يكون ذلك
وقتيا في زمن الحرب أو أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين في
القانون. وعلى أي حال لا يجوز تعطيل انعقاد البرلمان متى توفرت في انعقاده
الشروط المقررة بها الدستور.

مادة 156



للملك ولكل من المجلسين اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل أو حذف حكم أو
أكثر من أحكامه أو إضافة أحكام أخرى ومع ذلك فإن الأحكام الخاصة بشكل
الحكومة النيابي البرلماني وبنظام وراثة العرش وبمبادئ الحرية والمساواة
التي يكلفها هذا الدستور لا يمكن اقتراح تنقيحها.

مادة 157



لأجل تنقيح الدستور يصدر كل من المجلسين بالأغلبية المطلقة لأعضائه
جميعا قرارا بضرورته وبتحديد موضوعه، فإذا صدق الملك على هذا القرار يصدر
المجلسان بالاتفاق مع الملك قرارهما بشأن المسائل التي هي محل للتنقيح.
ولا تصح المناقشة في كل من المجلسين إلا إذا حضر ثلثا أعضائه ويشترط لصحة
القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء.

مادة 158



لا يجوز إحداث أي تنقيح في الدستور خاص بحقوق مسند الملكية مدة قيام وصاية العرش.

مادة 159



تجرى أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية بدون أن يخل ذلك مطلقا بما لمصر من الحقوق في السودان.


الباب السابع - أحكام ختامية وأحكام وقتية



مادة 160


يعين اللقب الذي يكون لملك مصر بعد أن يقرر المندوبون المفوضون نظام الحكم النهائي للسودان.

مادة 161



مخصصات جلالة الملك هي 150.000 جنيه (مائة وخمسون ألف جنيه مصري)
ومخصصات البيت المالك هي 111.512 جنيه (مائة وأحد عشر ألفا وخمسمائة واثنا
عشر جنيها مصريا) وتبقى كما هي لمدة حكمه وتجوز زيادة هذه المخصصات بقرار
من البرلمان.

مادة 162



يكون تعيين من يخرج من أعضاء مجلس الشيوخ في نهاية الخمس سنوات الأولى
بطريق القرعة ومدة نيابة هؤلاء الشيوخ والنواب المنتخبين الأولى تنتهي في
31 أكتوبر سنة 1928.

مادة 163



يعمل بهذا الدستور من تاريخ انعقاد البرلمان.

مادة 164



تتبع في إدارة شئون الدولة وفي التشريع الخاص بها من تاريخ نشر هذا
الدستور إلى حين انعقاد البرلمان القواعد والإجراءات المتبعة الآن. ومع
ذلك يجب مراعاة عدم مخالفة ما يوضع من الأحكام للمبادئ الأساسية المقررة
بهذا الدستور.

مادة 165



تعرض على البرلمان عند انعقاده ميزانية سنة 1923-1924 المالية ولا يسري
القانون الذي يصدر بميزانية السنة المذكورة إلا عن المدة الباقية منها من
يوم نشره. أما الحساب الختامي للإدارة المالية عن سنة 1922-1923، فيعتبر
كأنه مصدق عليه من البرلمان بالحالة التي صدق عليه بها مجلس الوزراء.

مادة 166



إذا استحكم الخلاف بين المجلسين على تقرير باب من أبواب الميزانية يحل
بقرار يصدر من المجلسين مجتمعين بهيئة مؤتمر بالأغلبية المطلقة. ويعمل
بذلك إلى أن يصدر قانون بما يخالفه.

مادة 167



كل ما قررته القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والقرارات من
الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا للأصول
والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نفاذها متفقا مع مبادئ الحرية
والمساواة التي يكلفها هذا الدستور. وكل ذلك بدون إخلال بما للسلطة
التشريعية من حق إلغائها وتعديلها في حدود سلطتها على أن لا يمثل ذلك
بالمبدأ المقرر بالمادة 27 بشأن عدم سريان القوانين على الماضي.

مادة 168



تعتبر أحكام القانون رقم 28 لسنة 1922 الخاص بتصفية أملاك الخديوي
السابق عباس حلمي باشا وتضييق ما له من الحقوق كأن لها صبغة دستورية ولا
يصح اقتراح تنقيحها.

مادة 169



القوانين التي كان يجب عرضها على الجمعية التشريعية بمقتضى المادة
الثانية من الأمر العالي بتاريخ 28 ذي القعدة سنة 1332 (18 أكتوبر سنة
1914) تعرض على مجلسي البرلمان في دور الانعقاد الأول، فإن لم تعرض عليهما
في هذا الدور بطل العمل بها في المستقبل.

مادة 170



على وزرائنا تنفيذ هذا الدستور كل منهم فيما يخصه.
إصدار وتوقيعات

صدر بسراي عابدين في 3 رمضان 1341 (19 ابريل 1923)
فؤاد
رقم 42 لسنة 1923
ديوان جلالة الملك
يحيى إبراهيم (رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية)
أحمد حشمت (وزير الخارجية)
محب (وزير المالية)
أحمد زيور (وزير المواصلات)
أحمد ذو الفقار (وزير الحقانية)
محمد توفيق رفعت (وزير المعارف العمومية)
أحمد علي (وزير الأوقاف)
محمود عزمي (وزير الحربية والبحرية)
حافظ حسن (وزير الأشغال العمومية)
فوزي المطيعي (وزير الزراعة)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالجمعة 01 يناير 2010, 8:08 pm

المرحلة الثالثه

دستور مصر 1971




[center]الباب الأول: الدولة


مادة 1


جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى
الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها
الشاملة.
مادة 2


الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
مادة 3


السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة 4


الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي
القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب
الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء
والتكاليف العامة.
مادة 5


يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب
وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في
الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
مادة 6


الجنسية المصرية ينظمها القانون


الباب الثاني: المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الاجتماعية


مادة 7


يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
مادة 8


تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 9


الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل
فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل
المجتمع المصري.
مادة 10


تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 11


تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 12


يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية
والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي،
والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة 13


العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة 14


الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15


للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
مادة 16


تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة 17


تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
مادة 18


التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل
الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل
استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين
حاجات المجتمع والإنتاج.
مادة 19


التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
مادة 20


التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
مادة 21


محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة 22


إنشاء الرتب المدنية محظور.

الفصل الثاني: المقومات الاقتصادية



مادة 23


ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي،
وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص
العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى لصيثصلأجور، ووضع حد أعلى يكفل
تقريب الفروق بين الدخول.
مادة 24


يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.
مادة 25


لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة 26


للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية
الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على
أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين
في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون
لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة
الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة 27


يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 28


ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.
مادة 29


تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهيثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.
مادة 30


الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.
مادة 31


الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
مادة 32


الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية، دون
انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام
للشعب.
مادة 33


للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون،
باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.
مادة 34


الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال
المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة
ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.
مادة 35


لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة 36


المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 37


يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح
والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على
مستوى القرية.
مادة 38


يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
مادة 39


الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.

الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة



مادة 40


المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة 41


الحرية الشخصية حق طبيعي وهيمصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا
الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.
مادة 42


كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز
حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه.
مادة 43


لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
مادة 44


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة 45


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية
والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها
مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي
مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة 46


تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة 47


حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد
الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مادة 48


حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على
الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز
استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات
ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض
الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة 49


تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 50


لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 51


لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة 52


للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
مادة 53


تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
مادة 54


للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى
إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات
العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مادة 55


للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء
جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري.
مادة 56


إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج
الاجتماعية، وفي رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكي بين أعضائها
وحماية أموالها.
وهيملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لأعضائها.
مادة 57


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها
من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة 58


الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون.
مادة 59


حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطني.
مادة 60


الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
مادة 61


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 62


للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني.
مادة 63


لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة
السلطات العامة باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.

الباب الرابع: سيادة القانون



مادة 64


سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
مادة 65


تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 66


العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ
القانون.
مادة 67


المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة 68


التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه
الطبيعي، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في
القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.
مادة 69


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 70


لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 71


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا،
ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه
الذي ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، وإلا وجب الإفراج
حتما.
مادة 72


تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة.


الباب الخامس: نظام الحكم


الفصل الأول: رئيس الدولة


رئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو
يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة
لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانا إلى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه
من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها.
مادة 75


يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة
ميلادية.
مادة 76


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر. ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل
مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
أيمن هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله. وللأحزاب السياسية التي
مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح،
واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في أخر انتخابات
على نسبة 5% على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس
الشورى، أن ترشيح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها
الأساسى متى مضى على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل. واستثناء
من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب سياسى أن يرشح في أول انتخابات
رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة
قبل العاشر من مايو سنة 2005، وفقا لنظامه الأساسى. وتقدم طلبات الترشيح
إلى لجنة تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" تتمتع بالاستقلال، وتشكل من
رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، واقدم نواب رئيس
محكمة النقض، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وخمسة من الشخصيات العامة
المشهود لها بالحياد، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين
مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمسة
سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أيمن أعضائها في حالة
وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلى :-
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة
باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها
وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل، وتكون قراراتها
نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأيطريق وأمام أية جهة، كما
لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون المنظم
للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون القواعد
المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأيسبب غير التنازل عن
الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان
التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز، على أن تقوم بالإشراف عليها
لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا
للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحل أيمن المرشحين على هذه الأغلبية أعيد
الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد
من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في
انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من
الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد،
أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا
مكانة، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد
من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على
المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير
مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر
من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا
القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
الدولة، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77


مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مادة 78


تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس
الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على
الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب
كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
مادة 79


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
مادة 80


يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 81


لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
مادة 82


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.
مادة 83


إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
مادة 84


في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى
الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس
المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة.
ويعلن مجلس الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
مادة 85


يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية
بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب
رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل في الاتهام. وتكون محاكمة رئيس
الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها
ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات
الأخرى.


الفصل الثاني: السلطة التشريعية


مادة 86


يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما
يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في
الدستور.
مادة 87


يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء
مجلس الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر
السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مادة 88


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية.
مادة 89


يجوز للعاملين في الحكومة وفي القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية
مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب
لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
مادة 90


يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون."
مادة 91


يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
مادة 92


مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 93


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق
في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة
الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل
في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 94


إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته انتخب أو عين خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.
وتكون مدة العضو الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة 95


لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشتري أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه،
أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة 96


لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو
فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو
أخل بواجبات عضويته. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية
ثلثي أعضائه.
مادة 97


مجلس الشعب هو الذي يقبل استقالة أعضائه.
مادة 98


لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه.
مادة 99


لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
مادة 100


مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد
جلساته في مدينة أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
مادة 101


يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوي العادي قبل يوم
الخميس الثاني من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم
المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادي سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية. ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 102


يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادي.
مادة 103


ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي
العادي لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته.
مادة 104


يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة 105


لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة 106


جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو
بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل. ثم يقرر المجلس ما إذا
كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 107


لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه. ويتخذ المجلس
قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها
أغلبية خاصة. ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة. وعند تساوى
الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.
مادة 108


لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض
من مجلس الشعب بأغلبية ثلثي أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب
أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس
التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد
انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما
كان له من قوة القانون.
مادة 109


لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة 110


يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على
أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا
تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز
نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة 111


كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقدمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة 112


لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة 113


إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون
في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر. وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى
المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
مادة 114


يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة 115


يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون، ولا يجوز
لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم
اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين
اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.
مادة 116


تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وكذلك على كل مصروف غير وارد بها. أو زائد في تقديراتها،
وتصدر بقانون.
مادة 117


يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة 118


يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد
على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويتم التصويت عليه بابا
بابا. ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المركزي للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 119


إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 120


ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 121


لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه
إنفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة 122


يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء
منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 123


يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف
بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة
والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 124


لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة 125


لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء
أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في
اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 126


الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد
الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء
على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه. ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 127


لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية
متضمنا عناصر الموضوع وما انتهيإليه من رأيفي هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد
المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين
المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإقرار الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس في هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا. وآلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.
مادة 128


إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
مادة 129


يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مادة 130


لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة 131


لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى
المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري، أو أي
مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس
بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات في
أي موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع
من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو
غير ذلك.
مادة 132


يلقي رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب بيانا
يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام
المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة 133


يقدم رئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند افتتاح دور الانعقاد العادي لمجلس الشعب، برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.
مادة 134


يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم أن يكونوا أعضاء في
مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات المجلس ولجانه.
مادة 135


يسمع رئيس مجلس الوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين. ولا يكون للوزير صوت معدود عند
أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 136


لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء
الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء
خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم
الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرارا به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس
الشعب في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية


الفرع الأول: رئيس الجمهورية
مادة 137


يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
مادة 138


يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
مادة 139


لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمسائلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة 140


يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
"اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
مادة 141


يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم.
مادة 142


لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للانعقاد وحضور جلساته، وتكون له
رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما يكون له حق طلب تقارير من الوزراء.
مادة 143


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدولة الأجنبية السياسيين.
مادة 144


يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه
تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها.
ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 145


يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
مادة 146


يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
مادة 147


إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها قوة
القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف
جلساته، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة
إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان
لها من قوة القانون، إلا إذا رأيالمجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة
أو تسوية ما ترتب على آثارها بوجه آخر.
مادة 148


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب
عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوما التالية ليقرر ما
يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة 149


لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة 150


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو الذي يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
مادة 151


رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات، ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب
من البيان. وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي
يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي
تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة
مجلس الشعب عليها.
مادة 152


لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل الهامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثاني: الحكومة
مادة 153


الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة. وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة 154


يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر
خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية
والسياسية.
مادة 155


يؤدى أعضاء الوزارة، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه."
مادة 156


يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:
ا. الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب. توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ﺣ. إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د. إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
ﻫ. إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و. إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز. عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح. ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة 157


الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة في حدود السياسة العامة للدولة، ويقوم بتنفيذها.
مادة 158


لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو
ماليا أو صناعيا، أو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه.
مادة 159


لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس
أعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مادة 160


يقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء
خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها. وتكون محاكمة الوزير
وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.
الفرع الثالث: الإدارة المحلية
مادة 161


تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية،
منها المحافظات والمدن والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها
الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
مادة 162


تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن
طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبي على الأقل من
العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.
مادة 163


يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها
ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة،
ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفي الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.
الفرع الرابع: المجالس القومية المتخصصة
مادة 164


تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومي تعاون في رسم السياسة العامة
للدولة في جميع مجالات النشاط القومي، وتكون هذه المجالس تاب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالجمعة 01 يناير 2010, 8:14 pm

المرحلة الرابعه والأخيره حتى الأن

دستور مصر 2007

الباب الأول: الدولة


مادة 1


جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة‏،‏
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة‏. ‏
مادة 2


الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة 3


السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
مادة 4


يقوم الاقتصاد الوطني على حرية النشاط الاقتصادي والعدالة
الاجتماعية‏،‏ وكفالة الأشكال المختلفة للملكية‏،‏ والحفاظ على حقوق
العمال‏. ‏
مادة 5


يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب
وذلك في اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها في
الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.
وللمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية‏،‏ وفقا للقانون‏،‏ ولا تجوز
مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أي مرجعية أو أساس ديني‏،‏
أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏.
مادة 6


الجنسية المصرية ينظمها القانون.
الباب الثانى: المقومات الأساسية للمجتمع


الفصل الأول: المقومات الإجتماعية والخلقية


مادة 7


يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.
مادة 8


تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
مادة 9


الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل
فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل
المجتمع المصرى.
مادة 10


تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.
مادة 11


تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع،
ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية
والاقتصادية، دون اخلال باحكام الشريعة الإسلامية.
مادة 12


يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها‏،‏ والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة‏،‏ وعليه مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية
والوطنية‏،‏ والتراث التاريخي للشعب‏،‏ والحقائق العلمية‏،‏ والآداب
العامة‏،‏ وذلك في حدود القانون‏.‏
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.
مادة 13


العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.
مادة 14


الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل
الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز
فصلهم بغير الطريق التأديبى إلا في الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 15


للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وابنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.
مادة 16


تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.
مادة 17


تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا، وذلك وفقا للقانون.
مادة 18


التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى في المرحلة الابتدائية، وتعمل
الدولة على مد الالزام إلى مراحل أخرى، وتشرف على التعليم كله، وتكفل
استغلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين
حاجات المجتمع والأنتاج.
مادة 19


التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.
مادة 20


التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.
مادة 21


محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.
مادة 22


يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية
الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية، والقيم الخلقية
والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى،
والآداب العامة، وذلك في حدود القانونانشاء الرتب المدنية محظور.
الفصل الثانى: المقومات الاقتصادية


مادة 23


ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة
التوزيع ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل، وربط
الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق
بين الدخول.
مادة 24


ترعي الدولة الإنتاج الوطني‏،‏ وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية‏،‏ والاجتماعية‏.
مادة 25


لكل مواطن نصيب من الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.
مادة 26


للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي ارباحها، ويلتزمون بتنمية
الانتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على
ادوات الانتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجال إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في
المائة من عدد اعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على ان يكفل القانون لصغار
الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات
التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.
مادة 27


يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.
مادة 28


ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الاسس العلمية الحديثة.
مادة 29


تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع : الملكية العامة، والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
مادة 30


الملكية العامة هي ملكية الشعب‏،‏ وتتمثل في ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة‏.‏
مادة 31


الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.
مادة 32


الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء
وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي اطار خطة التنمية، دون
انحراف أو استغلال، ولايجوز أن تتعارض في طرف اسخدامها مع الخير العام
للشعب.
مادة 33


للملكية العامة حرمة‏،‏ وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون‏. ‏
مادة 34


الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال
المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة
ومقابل تعويض وفقا للقانون وحق الإرث فيها مكفول.
مادة 35


لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.
مادة 36


المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
مادة 37


يعين القانون الحد الأقصي للملكية الزراعية‏،‏ ويضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال‏.
مادة 38


يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.
مادة 39


الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الباب الثالث: الحريات والحقوق والواجبات العامة


مادة 40


المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون في الحقوق والواجبات العامة،
لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
مادة 41


الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا
يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من
التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا
الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
مادة 42


كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما
يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز
حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطئة شىء مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعود عليه.
مادة 43


لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو عملية على أي إنسان بغير رضائه الحر.
مادة 44


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.
مادة 45


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل
الإتصال حرمة وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو
رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
مادة 46


تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
مادة 47


حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو
الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد
الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.
مادة 48


حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على
الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو الغائها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز
استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات
ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو اغراض
الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.
مادة 49


تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافي، وتوفي وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.
مادة 50


لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
مادة 51


لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.
مادة 52


للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة إلى الخارج، وينظم القانون هذا الحق وإجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.
مادة 53


تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسين محظور.
مادة 54


للمواطنين حق الاجتماع الخاص في هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة إلى
إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور إجتماعاتهم الخاصة، والإجتماعات
العامة والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون.
مادة 55


للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين في القانون، ويحظر إنشاء
جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام التجمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.
مادة 56


إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات في تنفيذ الخطط والبرامج
الاجتماعية‏،‏ وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها وحماية أموالها‏.‏
وهي ملزمة بمسائلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف
أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا لإعضائها.
مادة 57


كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها
من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط
الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا
عادلا لمن وقع عليه الاعتداء.
مادة 58


الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون.
مادة 59


حماية البيئة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون الحق في البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها‏.
مادة 60


الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.
مادة 61


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون.
مادة 62


للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏،‏
ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي
الشعب والشوري‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏.‏ ويجوز أن يأخذ القانون
بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما
يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حدا أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏.
مادة 63


لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة
السلطات العامة باسم الجماعات ولا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية.
الباب الرابع: سيادة القانون


مادة 64


سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.
مادة 65


تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات.
مادة 66


ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
مادة 67


المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.
وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه.
مادة 68


التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه
الطبيعي، وتكفل الدولة تقرير جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في
القضايا.
ويحظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
مادة 69


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الإلتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
مادة 70


لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون.
مادة 71


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو إعتقاله فورا،
ويكون له حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الإستعانة به على الوجه
الذى ينظمه القانون، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله
ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم
القانون حق التظلم بما يكفل الفضل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج
حتما.
مادة 72


تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الإمتناع عن تنفيذها أو تعطيل
تنفيذها من جانب الموظفين العمومين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،
وللمحكوم لهم في هذه الحالة حق رقع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة
المختصة.
الباب الخامس: نظام الحكم


الفصل الأول: رئيس الدولة


مادة 73


رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏،‏ ويسهر على تأكيد سيادة الشعب‏،‏ وعلى
احترام الدستور‏،‏ وسيادة القانون‏،‏ وحماية الوحدة الوطنية‏،‏ والعدالة
الاجتماعية‏،‏ ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل
الوطني‏.
مادة 74


لرئيس الجمهورية إذا قام خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة
الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات
السريعة لمواجهة هذا الخطر بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء ورئيسي مجلسي
الشعب والشوري‏،‏ ويوجه بيانا إلي الشعب‏،‏ ويجري الاستفتاء على ما اتخذه
من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها‏،‏ ولا يجوز حل مجلسي الشعب والشورى
في أثناء ممارسة هذه السلطات‏.
مادة 75


يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يقل سنه عن اربعين سنة
ميلادية.
مادة 76


ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر. ويلزم
لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون
عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس
الشعبية المحلية للمحافظات ، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من
أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل
مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل. ويزداد عدد
المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس
الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء
أي من هذه المجالس. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من
مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضي على تأسيسها خمسة أعوام متصلة
على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏،‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة
نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة‏(3%)‏ على الأقل من
مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري‏،‏ أو ما يساوي لك في أحد
المجلسين‏،‏ أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏،‏ يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية
المشار إليها‏،‏ التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من
المجلسين في آخر انتخابات‏،‏ أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر
سنوات اعتبارا من أول مايو‏2007،‏ أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه
الأساسي متي مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل‏.‏
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى " لجنة الانتخابات الرئاسية " تتمتع
بالاستقلال ، وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من
رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ،
واقدم نواب رئيس محكمة النقض ، واقدم نواب رئيس مجلس الدولة ، وخمسة من
الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد ، يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب
ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من
المجلسين وذلك لمدة خمسة سنوات ، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو
أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه. وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما
يلى :
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف على إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام على إجراءات الاقتراح والفرز.
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة
باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص. 5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها
وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل ، وتكون قراراتها
نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ،
كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد القانون
المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة. كما يحدد القانون
القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير
التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان
التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز ، على أن تقوم بالإشراف عليها
لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. وذلك كله وفقا
للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد
الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد
من الأصوات ، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في
انتخابات الإعادة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من
الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد
، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا
مكانة ، وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد
من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول
المرشح على هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على
المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير
مدى مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ عرض الأمر عليها. فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر
من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضى هذا
القرار. وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات
الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة 77


مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.
مادة 78


تبدأ الإجراءات لإختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس
الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على
الأقل، فإذا انتهت هذه المدة دون ان يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان
استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه.
وإذا أعلن انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه‏،‏ بدأت مدة رئاسته من اليوم التالي لانتهاء تلك المدة‏.
مادة 79


يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن احترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
مادة 80


يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية.
ولا يسري تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها التعديل.
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.
مادة 81


لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أو يزاول مهنة حرة أو عملا
تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
مادة 82


إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه
نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس
الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏.‏ ولا يجوز لمن ينوب عن رئيس الجمهورية طلب
تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو إقالة الوزارة‏.
مادة 83


إذا قدم رئيس الجمهورية إستقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.
مادة 84


في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولي
الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب‏،‏ وإذا كان المجلس منحلا حل محله رئيس
المحكمة الدستورية العليا‏،‏ وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة‏،‏ مع
التقيد بالحظر المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82.
ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلا ل مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئاسة.
مادة 85


يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية
بناء على إقتراح مقدم من ثلث اعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر قرار
الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
ويقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام‏،‏ ويتولي
الرئاسة مؤقتا نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود
نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه‏،‏ مع التقيد بالحظر المنصوص
عليه في الفقرة الثانية من المادة‏82،‏ وذلك لحين الفصل في الاتهام‏.‏
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية امام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها
وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه
مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
الفصل الثانى: السلطة التشريعية مجلس الشعب


مادة 86


يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر السياسة العامة للدولة والخطة
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين في
الدستور.
مادة 87


يحدد القانون الدوائر الانتخابية التي تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء
مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر
السري العام.
ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.
ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين في مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة.
مادة 88


يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب‏،‏ ويبين
أحكام الانتخاب والاستفتاء‏،‏ ويجري الاقتراع في يوم واحد‏.‏ وتتولي لجنة
عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي
ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات
أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين
وسابقين‏.‏ وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على
مستوي الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع‏ ولجان
الفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية‏،‏ وأن يتم
الفرز تحت إشراف اللجان العامة ، ولك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي
يحددها القانون‏.

مادة 89


يجوز للعاملين في الحكومة والقطاع العام أن يرشحوا انفسهم لعضوية مجلس
الشعب وفيما عدا الحالات التي يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس الشعب لعضوية
المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون.
مادة 90


يقسم عضو مجلس الشعب امام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون"
مادة 91


يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.
مادة 92


مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.
مادة 93


يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق في
صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه ويجب إحالة
الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب
الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض.
وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل
في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.
مادة 94


إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه طبقا للقانون
خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان‏.‏ وتكون مدة العضو
الجديد هي المدة المكملة لمدة عضوية سلفه‏. ‏
مادة 95


لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من
أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه،
أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.
مادة 96


لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو
فقد أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التي انتخب على أساسها أو
أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس بأغلبية
ثلثى أعضائه.
مادة 97


مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.
مادة 98


لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء في أداء اعمالهم في المجلس أو في لجانه.
مادة 99


لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس.
ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.
مادة 100


مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز في الظروف الاستثنائية أن يعقد
جلساته في مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب في غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التي تصدر فيه باطلة.
مادة 101


يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم
الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور في اليوم
المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة 102


يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك في حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.
مادة 103


ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى
العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى
نهاية مدته.
مادة 104


يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.
مادة 105


لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة 106


جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو
بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا
كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.
مادة 107


لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.
ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك في غير الحالات
التي تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة
مادة.
مادة 108


لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفي الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض
من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب
أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس
التي تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب في أول جلسة بعد
انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما
كان لها من قوة القانون.
مادة 109


لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.
مادة 110


يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على
أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا
تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأي في جواز
نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.
مادة 111


كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.
مادة 112


لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.
مادة 113


إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون
في هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.
مادة 114


يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.
مادة 115


يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثة أشهر على
الأقل من بدء السنة المالية ولا تعتبر نافذة‏،‏ إلا بموافقته عليها‏.‏
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا‏.‏
ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة في مشروع الموازنة‏،‏ عدا
التي ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة‏،‏ وإذا ترتب على التعديل زيادة
في إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر
للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات‏.‏ وتصدر الموازنة
بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا
التوازن‏،‏ وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية
عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة
، كما يحدد السنة المالية. ‏
مادة 116


تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة
العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد في تقديراتها وتصدر
بقانون.
مادة 117


يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة 118


يجب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الشعب في مدة لا تزيد
على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية‏،‏ ويتم التصويت عليها بابا
بابا‏،‏ ويصدر بقانون‏.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة 119


إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.
مادة 120


ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة 121


لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه
انفاق مبالغ من خزانة الدولة في فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة 122


يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء
منها والجهات التي تتولى تطبيقها.
مادة 123


يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف
بالمجان في العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة
والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة 124


لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد
نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال في أي وقت ولا يجوز تحويله في نفس الجلسة إلى استجواب.
مادة 125


لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء
أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشئون التي تدخل في
اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.
مادة 126


الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد
الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء
على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه في الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.
مادة 127


لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس
الوزراء‏،‏ ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس‏.‏ ولا يجوز أن يصدر هذا
القرار إلا بعد استجواب موجه إلي الحكومة‏،‏ وبعد ثلاثة أيام على الأقل من
تقديم الطلب‏.‏
وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلي رئيس الجمهورية
متضمنا عناصر الموضوع وما انتهي إليه من رأي في هذا الشأن وأسبابه‏.‏
ولرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو أن يرد التقرير إلي
المجلس خلال عشرة أيام‏،‏ فإذا عاد المجلس إلي إقراره بأغلبية ثلثي أعضائه
قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة‏.‏ وإذا رفض اقتراح بمسئولية رئيس
مجلس الوزراء فلا يجوز لمن طلب سحب الثقة أن يطلبها مرة أخري في ذات
الدورة‏.
مادة 128


إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام مجلس الشعب.
مادة 129


يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.
مادة 130


لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات في موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة 131


لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى
المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أي جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أي
مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس
بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات في أي
موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة في سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع
من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى
طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو
غير ذلك.
مادة 132


يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا
يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق في إلقاء أي بيانات أخرى أمام
المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.
مادة 133


يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوما من تاريخ
تأليفها إلي مجلس الشعب‏،‏ أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا‏،‏ وإذا لم
يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة
الوزارة‏،‏ وإذا لم يوافق المجلس على برنامج الوزارة الجديدة‏،‏ كان لرئيس
الجمهورية أن يحل المجلس أو يقبل استقالة الوزارة‏.‏
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء
بيان أمام مجلس الشعب أو إحدي لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه‏،‏ ويناقش
المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه‏. ‏
مادة 134


يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء في مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.
مادة 135


يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا
الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت
معدود عند أخذ الرأي، إلا إذا كان من الأعضاء.
مادة 136


لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرار بحل مجلس الشعب إلا عند الضرورة.
وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر‏.‏ ويجب
أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب في
ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل‏.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية


الفرع الأول: رئيس الجمهورية
مادة 137


يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين في الدستور.
مادة 138


يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.
ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات المنصوص عليها في المواد‏144‏
و‏145‏و‏146‏و‏147‏ بعد موافقة مجلس الوزراء والاختصاصات المنصوص عليها في
المواد‏108‏ و‏148‏و‏151‏ فقرة ثانية بعد أخذ رأيه‏.
مادة 139


لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.
مادة 140


يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور
والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن
وسلامة أراضيه".
مادة 141


يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه ويكون تعيين
نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بقرار من
رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي رئيس مجلس الوزراء‏.
مادة 142


لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.
مادة 143


يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين في القانون.
كما يعتمد ممثلي الدول الأجنبية السياسيين.
مادة 144


يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه
تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره في إصدارها
ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
مادة 145


يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.
مادة 146


يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.
مادة 147


إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر في شأنها قرارات تكون بها قوة
القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف
جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة
إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها
من قوة القانون إلا إذا رأي المجلس إعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو
تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.
مادة 148


يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب
عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه
بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.
مادة 149


لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.
مادة 150


رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب.
مادة 151


رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من
البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا
للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي
يترتب عليها تعديل في أراضى الدولة أو التي تتعلق بحقوق السيادة أو التي
تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة في الموازنة، تجب موافقة
مجلس العشب عليها.
مادة 152


لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب في المسائل العامة التي تتصل بمصالح البلاد العليا.
الفرع الثانى: الحكومة
مادة 153


الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.
مادة 154


يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر
خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية
والسياسية.
مادة 155


يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة معام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالجمعة 01 يناير 2010, 9:48 pm

اول لما قريت العنوان
فكرتني بفيلم عايز حقي لهاني رمزي.
موضوع غاية في الأهمية.
جميل انه اصبح في منتدانا.
تسلم الأيادي عليه يا جنرال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالجمعة 01 يناير 2010, 9:59 pm

نـبــض القـلــوب كتب:
اول لما قريت العنوان
فكرتني بفيلم عايز حقي لهاني رمزي.
موضوع غاية في الأهمية.
جميل انه اصبح في منتدانا.
تسلم الأيادي عليه يا جنرال.


أشرق الموضوع بنور مشاركتك


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نور الإسلام
مايو ذهبي
مايو ذهبي
نور الإسلام


ذكر عدد الرسائل : 6825
العمر : 34
تاريخ التسجيل : 24/11/2008

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالسبت 02 يناير 2010, 10:35 am


موضوع مهم جدا أحمد
بجد كنا محتاجينه
وفى مواد اول مره اسمع عنها
وفعلا اول ما قرات العنوان افتكرت الفيلم بتاع عاوز حقى
سلمت يمينك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالسبت 02 يناير 2010, 8:21 pm

نـور الإسـلام كتب:

موضوع مهم جدا أحمد
بجد كنا محتاجينه
وفى مواد اول مره اسمع عنها
وفعلا اول ما قرات العنوان افتكرت الفيلم بتاع عاوز حقى
سلمت يمينك

تحياتى لمشرفنا المتألق دائماً مواضيعه الروعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالسبت 02 يناير 2010, 8:42 pm

أنا نقلت الموضوع هنا يا جنرال
علشان هنا أفضل مكان له بعد اذنك
و طبعا سيتم تثبيت الموضوع إن شاء الله.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالسبت 02 يناير 2010, 9:22 pm

كما يحلوا لسيادتكم
رؤيتكم اكيد ادق من رؤيتى المتواضعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالأحد 03 يناير 2010, 1:08 am

جزاك الله خيرا أحمد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالإثنين 04 يناير 2010, 9:49 pm

جزانا وإياكى وبارك الله فيكى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
منشئ المنتدى
منشئ المنتدى
Admin


ذكر عدد الرسائل : 15974
العمر : 62
تاريخ التسجيل : 16/05/2007

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالثلاثاء 05 يناير 2010, 9:31 am


الموضوع رائع
ويستحق القراءة من كل الآعضاء
لآن دا تاريخ
ولازم نعرف تاريخنا كويس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
منى قلبى
مايو ذهبي
مايو ذهبي
منى قلبى


انثى عدد الرسائل : 1198
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 03/02/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالثلاثاء 05 يناير 2010, 9:56 am

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2010, 7:11 pm

Admin كتب:

الموضوع رائع
ويستحق القراءة من كل الآعضاء
لآن دا تاريخ
ولازم نعرف تاريخنا كويس

شكرا لمرورك ياريس
وعلى فكره يسعدنى مرورك جدا على مواضيعى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2010, 7:14 pm

منى قلبى كتب:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الشرقاوي2010
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الشرقاوي2010


ذكر عدد الرسائل : 3839
العمر : 67
تاريخ التسجيل : 05/02/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2010, 7:44 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2010, 8:03 pm

الشرقاوي2010 كتب:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

تحياتى لك استاذ الشرقاوى وشكرا لتشريف موضوعى بمرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rose
عضوية فخرية
عضوية فخرية
rose


انثى عدد الرسائل : 4805
العمر : 59
تاريخ التسجيل : 22/05/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2010, 8:30 pm

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كل البلاد تتطور الا الدستور المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الجنرال أحمد
عضوية فخرية
عضوية فخرية
الجنرال أحمد


ذكر عدد الرسائل : 4002
العمر : 41
تاريخ التسجيل : 11/10/2009

الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010   الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010 Icon_minitimeالأربعاء 06 يناير 2010, 8:39 pm

rose كتب:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]كل البلاد تتطور الا الدستور المصرى
تحياتى لك مدام روز وشكرا لتشريفك موضوعى بمرورك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور المصري من عام 1882 وحتى 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المادة 76 من الدستور امصرى
» لوحات نادرة للحرب الانجليزية و المصرية عام 1882 / ..
» الاتحاد المصري يشكو " المصري اليوم" و" قناة دريم " للمجلس العسكري
» 14 برنامج لتحويل وتقطيع ودمج وحتى تحرير ملفات الفيديو
» إتحاد الكرة المصري يقرر إقامة مباراتي الأهلي والإسماعيلي والزمالك مع المصري بالدوري بدون جمهور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدينه 15 مايو :: مــــايـــو عــراقــة الــتــاريــخ :: 乂♥乂وثــائـق تــاريــخــيـة مــنــوعــة乂♥乂-
انتقل الى: