مدينه 15 مايو
اسره منتدى 15 مايو ترحب بجميع الزوار ووقت ممتع على صفحاتنا
مدينه 15 مايو
اسره منتدى 15 مايو ترحب بجميع الزوار ووقت ممتع على صفحاتنا
مدينه 15 مايو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مدينه 15 مايو


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:19 am


معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


جمهورية مصر العربية
الدولة - النظام السياسى - النظام السياسى




قدمت مصر للإنسانية أقدم نظام سياسي في العالم· وعلي ضفاف نهر النيل قامت أول دولة مركزية موحدة في تاريخ البشرية، وكان لمصر السبق في تجسيد ذلك من خلال أطر مؤسسية كان لها الدور الهام في صياغة حياة الشعب وحماية قيم الحرية والديمقراطية فيها·وينظم الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية الصادر في 11 سبتمبر عام 1971 والمعدل في 22 مايو عام 1980 و فى 25 مايو 2005 النظام السياسي للدولة، ويحدد السلطات العامة واختصاصاتها، مرسياً بذلك دعائم النظام النيابي الديمقراطي ومؤكدا علي سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم، وعلي الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وعلي اللغة العربية كلغة رسمية للبلاد· ويتكون النظام السياسي المصري من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والصحافة، والأحزاب السياسية، والإدارة المحلية ومؤسسات المجتمع المدني·


السلطة التشريعية

1- مجلس الشعب : يختص بسلطة التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والرقابة علي أعمال الحكومة· ويتكون المجلس في دورته الحالية من 454 عضوا منهم عشرة أعضاء معينون بقرار جمهوري ونصف أعضاء المجلس من العمال والفلاحين· والمدة الدستورية للمجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له وتجري الانتخابات لتجديد المجلس خلال60 يوما السابقة علي انتهاء مدته· وقد طبقت مصر خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة في أكتوبر / نوفمبر 2000 وفي جميع مراحله الثلاث نظام الإشراف القضائي التام علي جميع اللجان الانتخابية الرئيسية والفرعية. ويمارس المجلس اختصاصاته التشريعية والرقابية من خلال 18 لجنة وهي: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة الشئون الاقتصادية، لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الشئون العربية، لجنة الدفاع والأمن القومي، لجنة الاقتراحات والشكاوي، لجنة القوي العاملة، لجنة الصناعة والطاقة، لجنة الزراعة والري، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، لجنة الثقافة والإعلام والسياحة، لجنة الشئون الصحية والبيئية، لجنة النقل والمواصلات، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، لجنة الحكم المحلي والتنظيمات الشعبية، لجنة الشباب· ويعاون مجلس الشعب الجهاز المركزي للمحاسبات وهو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة تهدف إلي تحقيق الرقابة علي أموال الحكومة والأشخاص العامة الأخرى لتعاون مجلس الشعب في الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني·
2 - مجلس الشورى :يتولي دراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع· وقد تمت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو عام 2001 تحت الإشراف القضائي الكامل علي جميع اللجان الانتخابية. ويتشكل مجلس الشورى الحالي من 264 عضواً منهم 14 من السيدات والأغلبية الحزبية للحزب الوطني· ومدة المجلس ست سنوات، ويتجدد انتخاب وتعيين نصف الأعضاء بعد مضي ثلاثِ سنوات
·

السلطة التنفيذية

1 - رئيس الدولة (رئيس الجمهورية) :
يتولي رئاسة السلطة التنفيذية وهو الذي يعمل علي تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية· ومدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخابه لمدد أخري· ويضع رئيس الدولة بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرف علي تنفيذها، كما يتولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الأعلى للشرطة، ورئيس مجلس الدفاع الوطني
·

2 - الحكومة : ( مجلس الوزراء)
تعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا والتي تقوم بإدارة أعمال الدولة من توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والهيئات العامة وإعداد مشروعي الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها· كما تشترك الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والإشراف علي تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية· وتعمل الحكومة أيضا علي ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة علي أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالحهم· الأجهزة المعاونة للحكومة : تتمثل في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة·
السلطة القضائية
نص الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة·
وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم علي اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الاداري (مجلس الدولة)، والمحكمة الدستورية العليا·
ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري
.


الصحافة
تعتبر الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون، وقد نص الدستور علي أن "حرية الصحافة مكفولة والرقابة علي الصحف محظورة"·

المجلس الأعلى للصحافة : وهو هيئة مستقلة تقوم علي شئون الصحافة بما يحقق حريتها واستقلالها في إطار القانون، ويرأسه رئيس مجلس الشورى· تتنوع الصحافة المصرية ما بين الصحف القومية التي تصدر عن المؤسسات الصحفية القومية وبين الصحف الحزبية والمستقلة التي تصدر عن الأحزاب والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة
·


الأحزاب السياسية
منذ صدور قانون الأحزاب السياسية في يونيو عام 1977 بشأن تنظيم إنشاء وتكوين الأحزاب السياسية في مصر تزايد عدد الأحزاب السياسية 19 حزبا حتى 2005 تمارس نشاطها السياسي بكل حرية في إطار ضمانات قانونية وسياسية كاملة·


الإدارة المحلية

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وهي المحافظات وعددها 26 محافظة تضم كل منها عدداً من المراكز والمدن والقري بالإضافة إلي مدينة الأقصر ذات الطابع الخاص· تتولى وحدات الإدارة المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما تتولى هذه الوحدات الموافقة علي القيام بمشروعات استصلاح الأراضي .


عدل سابقا من قبل في الجمعة 08 فبراير 2008, 12:48 pm عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: الدولة - النظام السياسى - الدستور   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:30 am

التطور الدستورى فى مصر
القانون الدستورى كما يعرفه الفقه الدستورى بأنه القانون الأساسى الذى يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم
السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع
الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات .

والدستور بذلك يسمر على كل السلطات فى الدولة ومن ثم كان طبيعيا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين
التى تقضى بألا يصدر قانون على خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا يتعين على القضاءالامتناع عن تطبيقه.

وباستقراء التطور الدستورى للبلاد نجده قد مر بمراحل متعددة كافح فيها الشعب المصرى كفاحا مريرا من أجل
الدستور وصمد فيها أمام سلطات الاحتلال الأجنبى التى حاربت وجوده بشتى الوسائل والطرق.
الفترة ما بين 1805 – 1882 شهدت البلاد نضالا طويلا للشعب المصرى انتهى بإصدار دستور للبلاد سنة 1882 ثم
ما لبثت سلطات الاحتلال الإنجليزى أن ألغته، ولكن الشعب واصل كفاحه ولم يتوقف جهاده فى سبيل الدستور إلى أن
صدر فى 19 أبريل سنة 1932 دستور سنة 1932 ووفقا لهذا الدستور انعقد أول برلمان مصرى فى 15 مارس سنة
1924.
وظل هذا الدستور قائما إلى أن ألغى فى 22 أكتوبر سنة 1930 ثم أبطل العمل به وعاد العمل بالدستور الملغى سنة
1932 وظل الأخير معمولا به إلى أن قامت ثورة الجيش فى 23 يوليو سنة 1952 وصدر أول إعلان دستورى فى
10 ديسمبر سنة 1952 أعلن فيه باسم الشعب سقوط دستور سنة 1923 والذى داء فيه (أنه أصبح لزاما أن نغير
الأوضاع التى كادت تودى بالبلاد والتى كان يساندها ذلك الدستور الملىء بالثغرات ...) والأخذ فى تأليف لجنة لوضع
مشروع دستور جديد على أن تراعى الحكومة (المبادئ الدستورية العامة).

وفى 13 يناير 1953 صدر مرسوم بتأليف لجنة لوضع مشروع جديد.

وفى 15 يناير سنة 1953 حددت فترة الانتقال بثلاث سنوات.

وفى 10 فبراير سنة 1953 صدر الإعلان الدستورى الثانى متضمنا أحكام الدستور المؤقت للحكم خلال فترة الانتقال.

وفى 18 يونيه سنة 1953 ألغيت الملكية فى مصر وأعلنت الجمهورية.

وفى 16 يناير سنة 1956: صدر الإعلان الدستورى النهائى – أى فى نهاية السنوات الثلاثة السابق تحديدها كفترة
انتقال. ورغم إعلان الدستور النهائى فى 16 يناير سنة 1956 فقد ظل العمل بالإعلان الدستورى المؤقت الصادر فى
10 فبراير سنة 1953 إلى أن أجرى الاستفتاء على الدستور النهائى بتاريخ 23/6/1956، وفى هذا التاريخ وافق
الشعب على دستور يناير سنة 1956 وأصدره، مما أمكن معه العمل به فى حينه.

ثم دستور الوحدة الصادر فى مارس 1958 على أثر إعلان الوحدة بين مصر وسوريا فى فبراير 1958.

والدستور المؤقت لمصر الصادر فى 25 مارس سنة 1964.

ثم فى 11/9/1971 تم إعلان دستور مصر الدائم لجمهورية مصر العربية والمعدل بقرار مجلس الشعب الصادر بجلسة 30/4/1980.
ديباجة الدستور المصرى
إصدار دستور جمهورية مصر العربية
رئيس الدولة

بعد الإطلاع على على نتائج الاستفتاء على تعديل دستور جمهورية مصر العربية ،الذى أجرى فى اليوم الحادى عشر
من سبتمبر سنة 1971 ، وعلى إجماع كلمة الشعب على الموافقة على هذا الدستور .


وبعد الاطلاع على المادة 193 من دستور جمهورية مصر العربية ،يصدر دستور جمهورية مصر العربية بالنص المرفق .
القاهرة فى 21 من رجب 1400هـ
11 سبتمبر1971م
محمد أنور السادات


وثيقة إعلان الدستور المصرى
- نحن جماهير شعب مصر العامل على هذه الأرض المجيدة منذ فجر التاريخ والحضارة.
- نحن جماهير هذا الشعب فى قرى مصر وحقولها ومدنها ومصانعها ومواطن العمل والعلم فيها، وفى كل موقع
يشارك فى صنع الحياة على ترابها أو يشارك فى شرف الدفاع عن هذا التراب
- نحن جماهير هذا الشعب الذى يحمل إلى جانب أمانة التاريخ مسئولية أهداف عظيمة للحاضر والمستقبل، بذورها
النضال الطويل والشاق، الذى ارتفعت معه على المسيرة العظمى للأمة العربية رايات الحرية والاشتراكية والوحدة.
- نحن جماهير شعب مصر؛ باسم الله وبعون الله نلتزم إلى غير ما حد، وبدون قيد أو شرط أن نبذل كل الجهود
لنحقق:
(أولا) السلام لعالمنا:

عن تصميم بأن السلام لا يقوم إلا على العدل وبأن التقدم السياسى والاجتماعى لكل الشعوب لا يمكن أن يجرى أو يتم
إلا بحرية هذه الشعوب وبإرادتها المستقلة، وبأن أى حضارة لا يمكن أن تستحق اسما إلا مبراة من نظام الاستغلال
مهما كانت صوره وألوانه.

(ثانيا) الوحدة:

أم أمتنا العربية عن يقين بأن الوحدة العربية نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير وأنها لا يمكن أن تتحقق إلا
فى حماية أمة عربية قادرة على دفع وردع أى تهديد مهما كان مصدره ومهما كانت الدعاوى التى تسانده.

(ثالثا) التطوير:

المستمر للحياة فى وطننا، عن إيمان بأن التحدى الحقيقى الذى تواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم، والتقدم لا يحدث
تلقائنا أو بمجرد الوقوف عند إطلاق الشعارات، وإنما القوة الدافعة لهذا التقدم فى إطلاق جميع الامكانيات والملكات
الخلاقة والمبدعة لشعبنا الذى سجل فى كل العصور إسهامه عن طريق العمل وحده فى أداء دوره الحضارى لنفسه
والإنسانية.
لقد خاض شعبنا تجربة تلو أخرى، وقدم أثناء واسترشد خلال ذلك بتجارب غنية، وطنية وقومية وعالمية، عبرت عن
نفسها فى نهاية مطاف طويل بالوثائق الأساسية لثورة 23 يوليو سنة 1952 التى قادها تحالف القوى العاملة فى
شعبنا المناضل، والذى استطاع بوعيه العميق وحسه المرهف، أن يحافظ على جوهرها الأصيل، وأن يصحح دواما
وباستمرار مسارها وأن يحقق بها تكاملا يصل إلى حد الوحدة لاكلية بين العلم والإيمان وبين الحرية السياسية
والحرية الاجتماعية وبين الاستقلال الوطنى والإنتماء القومى وبين عالمية الكفاح الإنسانى من أجل تحرير الإنسان
سياسة واقتصادا وثقافة وفكرا والحرب ضد كل قوى ورواسب التخلف والسيطرة والاستغلال.

(رابعا) الحرية لإنسانية المصرى:

عن إدراك لحقيقة أن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته
البشرية نحو مثلها الأعلى.

( خامساً ) أن كرامة الفرد انعكاس لكرامة الوطن، وذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن وبقيمة الفرد
وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن وقوته وهيبته.

( سادساً ) أن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب، لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة فى نفس الوقت.

( سابعاً ) أن صيغة تحالف قوى الشعب العاملة ليست سبيلا للصراع الاجتماعى نحو التطور التاريخى، ولكنها فى
هذا العصر الحديث ومناخه ووسائله صمام أمان يصون وحدة القوى العاملة فى الوطن، ويحقق إزالة المتناقضات فيما
بينها فى التفاعل الديمقراطى.
نحن جماهير شعب مصر تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله
ورسالاته وبحق الوطن والأمة وبحق المبدأ والمسئولية الإنسانية وباسم الله وبعون الله، نعلن فى هذا اليوم الحادى
عشر من شهر سبتمبر سنة 1971، أننا نقبل ونمنح لأنفسنا هذا الدستور، مؤكدين عزمنا الأكيد على الدفاع عنه
وعلى حمايته وعلى تأكيد احترامه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:49 am

الدولة
البا ب الاول - الدولة
نص الدستورالمصرى




( مادة 1 )

جمهوريه مصر العربيه دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة والشعب المصرى جزء

من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة .

( مادة 2)

الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

مادة ( 3 )

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على


الوجه المبين فى الدستور .

مادة ( 4 )

الأساس الاقتصادى لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكى الديمقراطى القائم على الكفاية والعدل، بما يحول

دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء

والتكاليف العامة .

( مادة 5 )

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية

للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

( مادة 6 )

الجنسية المصرية ينظمها القانون.

المقومات الاساسية للمجتمع


الباب الثانى : المقومات الاساسية للمجتمع
الفصل الاول - المقومات الاجتماعية والخلقية





(مادة 7 )

يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى 0

( مادة
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين 0


( مادة 9 )

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة

المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى 0


( مادة 10 )

تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

( مادة 11 )

تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة

السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية.

( مادة 12 )


يلتزم المجتمع برعاية الاخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية

الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكى، والآداب العامة،

وذلك فى حدود القانون. وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين لها.


( مادة 13 )

العمل حق وواجب وشرف تكفلة الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع ولا يجوز فرض أى

عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

( مادة 14 )

الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم

فى رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون.

( مادة 15 )

للمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية فى فرص العمل وفقا

للقانون.

( مادة 16 )

تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية فى يسر وانتظام رفعا

لمستواها.

( مادة 17 )

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة وذلك للمواطنين

جميعاً ، وفقاً للقانون .

( مادة 18 )

التعليم حق تكفله الدولة، وهو الزامى فى المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الالزام الى مراحل أخرى. وتشرف

على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمى، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات

المجتمع والانتاج.

( مادة 19 )


التربية الدينية مادة أساسية فى مناهج التعليم العام.

( مادة 20 )

التعليم فى مؤسسات الدولة التعليمية مجانى فى مراحله المختلفة.

( مادة 21 )


محو الأمية واجب وطنى تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

( مادة 22 )

انشاء الرتب المدنية محظور.


الفصل الثانى : المقومات الاقتصادية

( مادة 23 )

ينظم الاقتصاد القومى وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة،
والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالانتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

( مادة 24 )

يسيطر الشعب على كل أدوات الانتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التى تضعها الدولة.


( مادة 25 )

لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

( مادة 26 )

للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الانتاج وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الانتاجية وفقا
للقانون. والمحافظة على أدوات الانتاج واجب وطنى. ويكون تمثيل العمال فى مجالس ادارة وحدات القطاع العام فى
حدود خمسين فى المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار
الحرفيين ثمانين فى المائة فى عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

( مادة 27 )

يشترك المنتفعون فى ادارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.


( مادة 28 )

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

( مادة 29 )

تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

( مادة 30 )
الملكية العامة هى ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام. ويقود القطاع العام التقدم فى جميع المجالات
ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية.

( مادة 31 )
الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية.


( مادة 32 )

الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى
وفى اطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

( مادة 33 )

للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا
للنظام الاشتراكى ومصدرا لرفاهية الشعب.

( مادة 34 )

الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى، ولا تنزع
الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الارث فيها مكفول.

( مادة 35 )

لا يجوز التأميم الا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض.


( مادة 36 )

المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى.


( مادة 37 )

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال وبما يؤكد سلطة
تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

( مادة 38 )

يقوم النظام الضريبى على العدالة الاجتماعية.


( مادة 39 )

الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:59 am

الحقوق والواجبات العامة
الباب الثالث - الحريات والحقوق والواجبات العامة




( مادة 40 )المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا



تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

( مادة 41 )



الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا



يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من



التنقل الا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر



من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون. ويحدد القانون



مدة الحبس الاحتياطى0

( مادة 42 )


كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ



عليه كرامة الانسان، ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه



فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون. وكل قول يثبت أنه



صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول

عليه.

( مادة 43 )


لا يجوز اجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى انسان بغير رضائه الحر0

( مادة 44 )


للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.

( مادة 45 )


لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية



والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا



تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة



ووفقا لأحكام القانون.

( مادة 46 )


تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

( مادة 47 )


حرية الرأى مكفولة، ولكل انسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو



التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون، والنقد الذاتى والنقد



البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى.

( مادة 48 )


حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الاعلام مكفولة، والرقابة على الصحف



محظورة وانذارها أو وقفها أو الغاؤها بالطريق الادارى محظور، ويجوز استثناء



فى حالة اعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات



ووسائل الاعلام رقابة محددة فى الأمور التى تتصل بالسلامة العامة أو أغراض



الأمن القومى، وذلك كله وفقا للقانون.

( مادة 49 )



تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمى والابداع الأدبى والفنى والثقافى، وتوفر



وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

( مادة 50 )



لا يجوز أن تحظر على أى مواطن الاقامة فى جهة معينة ولا أن يلزم بالاقامة فى



مكان معين الا فى الأحوال المبينة فى القانون.

( مادة 51 )


لا يجوز ابعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة اليها.


( مادة 52 )


للمواطنين حق الهجرة الدائمة أو الموقوتة الى الخارج، وينظم القانون هذا الحق



واجراءات وشروط الهجرة ومغادرة البلاد.

( مادة 53 )


تمنح الدولة حق الالتجاء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح



الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين



محظور.

( مادة 54 )


للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحا ودون حاجة الى



اخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات



العامة والمواكب والتجمعات مباحة فى حدود القانون.

( مادة 55 )


للمواطنين حق تكوين الجمعيات على الوجه المبين فى القانون، ويحظر انشاء



جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكرى.

( مادة 56 )


انشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها



الشخصية الاعتبارية. وينظم القانون مساهمة النقابات والاتحادات فى تنفيذ الخطط



والبرامج الاجتماعية، وفى رفع مستوى الكفاية ودعم السلوك الاشتراكى بين



أعضائها وحماية أموالها. وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة



نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وبالدفاع عن الحقوق والحريات المقررة قانونا



لأعضائها.

( مادة 57 )


كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من



الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى



الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع



عليه الاعتداء.

( مادة 58 )


الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد اجبارى وفقا للقانون.

( مادة 59 )


حماية المكاسب الاشتراكية ودعمها والحفاظ عليها واجب وطنى.

( مادة 60 )


الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن .

( مادة 61 )


أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

( مادة 62 )


للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون،


ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى .

( مادة 63 )


لكل فرد حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات


العامة باسم الجماعات الا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية


سيادة القانون
الباب الرابع - سيادة القانون



( مادة 64 )


سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة 0

( مادة 65 )


تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات 0

( مادة 66 )


العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة الا



بحكم قضائى، ولا عقاب الا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

( مادة 67 )


المتهم برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن



نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه0

( مادة 68 )


التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه



الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى



القضايا ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء 0

( مادة 69 )


حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل



الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم.

( مادة 70 )


لا تقام الدعوى الجنائية الا بأمر من جهة قضائية، فيما عدا الأحوال التى يحددها



القانون 0

( مادة 71 )


يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له



حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه



القانون، ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه، وله ولغيره التظلم



أمام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق التظلم بما



يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة، والا وجب الافراج حتما 0



( مادة 72 )


تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من



جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له فى



هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة0

الباب الخامس : نظام الحكم
الفصل الأول - رئيس الدولة

( مادة 73 )

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية، ويسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام
الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية، ويرعى
الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى 0


(مادة 74 )

لرئيس الجمهورية اذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق
مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستورى أن يتخذ الاجراءات السريعة لمواجهة
هذا الخطر، ويوجه بيانا الى الشعب، ويجرى الاستفتاء على ما اتخذه من اجراءات
خلال ستين يوما من اتخاذها .


( مادة 75 )

يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن
يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية 0


( مادة 76 )

يرشح مجلس الشعب رئيس الجمهورية، ويعرض الترشيح على
المواطنين لاستفتائهم فيه ويتم الترشيح فى مجلس الشعب لمنصب رئيس
الجمهورية بناء على اقتراح ثلث اعضائه على الأقل. ويعرض المرشح الحاصل على أغلبية ثلثى أعضاء المجلس على
المواطنين لاستفتائهم فيه، فاذا لم يحصل على الأغلبية المشار اليها اعيد الترشيح مرة أخرى بعد يومين من تاريخ
نتيجة التصويت الأول، ويعرض المرشح الحاصل على

الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس على المواطنين لاستفتائهم فيه ويعتبر المرشح رئيسا للجمهورية بحصوله على
الأغلبية المطلقة لعدد من أعطوا أصواتهم فى الاستفتاء، فان لم يحصل المرشح على هذه الأغلبية رشح المجلس غيره.
وتتبع فى شأن ترشيحه وانتخابه الاجراءات ذاتها 0

( مادة 77 )

مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى 0

( مادة 78 )

تبدأ الاجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بستين يوما، ويجب أن يتم
اختياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فاذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان،
استمر الرئيس السابق فى مباشرة مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه 0

( مادة 79 )

يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على
النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال
الوطن وسلامة أراضيه 0

( مادة 80 )

يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز
لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى 0

( مادة 81 )

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى
أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها عليه .

( مادة 82 )

اذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته أناب عنه نائب رئيس الجمهورية .

( مادة 83 )

اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة الى مجلس الشعب 0

( مادة 84 )

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتا رئيس مجلس الشعب، واذا
كان المجلس منحلا حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة ويعلن مجلس
الشعب خلو منصب رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو
منصب الرئاسة 0

( مادة 85 )

يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أم بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء
مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام الا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس ويقف رئيس الجمهورية عن عمله
بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام. وتكون محاكمة
رئيس الجمهورية أما محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها واجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب، واذا حكم بادانته
أعفى من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخرى 0

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:06 am

السلطة التشريعية
الفصل الثانى - السلطة التشريعية مجلس الشعب

( مادة 86 ):

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامة للدولة، والخطة
العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارس
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور
0

( مادة 87 ):

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس
الشعب المنتخبين، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، نصفهم على
الأقل من العمال والفلاحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر
السرى العام ويبين القانون تعريف العامل والفلاح ويجوز لرئيس الجمهورية
أن يعين فى مجلس الشعب عددا من الأعضاء لا يزيد على عشرة 0

( مادة 88 ):

يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام
الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية0

( مادة 89 ):

يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية
مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ عضو مجلس
الشعب لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون .

( مادة 90 ):

يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن
أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون

( مادة 91 ):

يقسم عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل أن يباشر عمله اليمين الآتية أقسم
بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على سلامة الوطن والنظام الجمهورى، وأن
أرعى مصالح الشعب، وأن أحترم الدستور والقانون .

( مادة 92 ):

مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له.

ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

مادة( 93):

يختص المجلس بالفصل فى صحة عضوية أعضائه وتختص محكمة النقض
بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه
ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم
المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ إحالته
إلى محكمة النقض

وتعرض نتيجة التحقيق والرأى الذى انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل
فى صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على
المجلس.
ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة( 94):

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل إنتهاء مدته انتخب او عين خلفا له خلال ستين يوما من

تاريخ ابلاغ المجلس بخلو المكان.

وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لمدة عضوية سلفه.

مادة( 95):

لا يجوز لعضو مجلس الشعب اثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا
من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها
عليه، أو أن يبرم مع الدولة عقدا بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا.

مادة( 96):

لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا أذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد
أحد شروط العضوية أو صفة العامل أو الفلاح التى انتخب على اساسها أو
أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار اسقاط العضوية من المجلس
بأغلبية ثلثى أعضائه. أعلي .


مادة( 97):

مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

مادة( 98):

لا يؤاخذ اعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الافكار والاراء فى أداء اعمالهم فى
المجلس أو فى لجانه.

مادة( 99):

لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس.
وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ أذن رئيس المجلس ، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما أتخذ من إجراء.

مادة( 100) :

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدية أخرى بناء على طلب رئيس الجمهورية أو أغلبية أعضاء المجلس.
واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

مادة( 101) :

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب للإنعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر، فإذا لم يدع يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور، ويدوم دور الانعقاد العادى سبعة أشهر على الأقل.
ويفض رئيس الجمهورية دورته العادية ولا يجوز فضها قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.


مادة( 102):

يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشعب لاجتماع غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب بذلك موقع من أغلبية أعضاء مجلس الشعب.
ويعلن رئيس الجمهورية فض الاجتماع غير العادى.

مادة( 103):

ينتخب مجلس الشعب رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادة لمدة هذا الدور، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة( 104):

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

مادة( 105):

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة( 106):

جلسات مجلس الشعب علنية.
ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو بناء على طلب رئيسه أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

مادة( 107):

لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه.ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين وذلك فى غير الحالات التى تشترك فيها أغلبية خاصة ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

مادة( 108):

لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيه موضوعات هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض، فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق المجلس عليها زال ما كان لها من قوة القانون.

مادة( 109):

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

مادة( 110):

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فإنها لا تحال إلى تلك اللجنة إلا بعد فحصها أمام لجنة خاصة لابداء الرأى فى جواز نظر المجلس فيها، وبعد أن يقرر المجلس ذلك.

مادة( 111):

كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية فى نفس
دور الانعقاد.

مادة( 112):

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

مادة( 113):

إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس الشعب رده إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونا وأصدر.
وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه اعتبر قانونا وأصدر.

مادة( 114):

يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويحدد القانون طريق إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

مادة( 115):

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقته عليه
ا.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس الشعب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتمادها.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

مادة( 116):

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكذلك على كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون.

مادة( 117):

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

مادة( 118) :

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ انتهاء السنة المالية يتم التصويت عليه بابا بابا ويصدر بقانون.
كما يجب عرض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركز للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.

مادة( 119) :

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

مادة( 120):

ينظم القانون القواعد الأساسية لحماية الأموال العامة وإجراءات صرفها.

مادة( 121):

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة( 122):

يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.

مادة( 123):

يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

مادة( 124):

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.
وعلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابة عن أسئلة الأعضاء.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفس الجلسة إلى استجواب.

مادة( 125):

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة( 126):

الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب على السياسة العامة للدولة. وكل وزير
مسئول عن أعمال وزارته.
ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراراه فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقل من تقديمه ويكون
سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة( 127):

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعضائه مسئولية رئيس مجلس الوزراء، ويصدر القرار بأغلبية أعضاء المجلس.
ولا يجوز أن يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة وبعد ثلاثة أيام على الأقل من تقديم الطلب.
وفى حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقريرا يرفعه إلى رئيس الجمهورية متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فى هذا الشأن وأسبابه.
ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام، فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبى.
ويجب أن يجرى الاستفتاء خلا ثلاثين يوما من تاريخ الإقرارا الأخير للمجلس، وتقف جلسات المجلس فى هذه الحالة.
فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء مؤيدة للحكومة اعتبر المجلس منحلا وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة.

مادة( 128):

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.
ويقدم رئيس مجلس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسئوليته أمام
مجلس الشعب.

مادة( 129):

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام
للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه.

مادة( 130):

لأعضاء مجلس الشعب ابداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس مجلس الوزراء
أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

مادة( 131):

لمجلس الشعب أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة \الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة.
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

مادة( 132):

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى إلقاء أى بيانات أخرى أمام المجلس.
ولمجلس الشعب مناقشة بيان رئيس الجمهورية.

مادة( 133):

يجوز لرئيس مجلس الوزراء بعد تأليف الوزارة، وعند إفتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب برنامج الوزارة.
ويناقش مجلس الشعب هذا البرنامج.

مادة( 134):

يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابهم أنه يكونوا أعضاء فى مجلس الشعب، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب ولجانه.

مادة( 135):

يستمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلا، ولهم أن يستعينوا بمن يرون كبار الموظفين ولا يكون للوزير صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة( 136):

لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس وإجراء الإستفتاء خلال ثلاثين يوما، فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من أعطو أصواتهم الحل، أصدر رئيس الجمهورية قرار به.
ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
ويجتمع المجلس الجديد هلال الأيام العشرة التالية لإتمام الإنتخاب.



[/b][/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:17 am

السلطة التنفيذية
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية
=====================
الفرع الأول: رئيس الجمهورية



مادة(137)



يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية، ويمارسها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(138)




يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين فى الدستور.

مادة(139)




لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصهم ويعفيهم من مناصبهم.
وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.

مادة(140)




يؤدى نائب رئيس الجمهورية، أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهمام منصبه اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".

مادة(141)




يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم ويعفيهم من مناصبهم.

مادة(142)



لرئيس الجمهورية حق دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد وحضور جلساته وتكون له رئاسة الجلسات التى يحضرها، كما له حق طلب تقارير من الوزراء.

مادة(143)



يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين، ويعزلهم على الوجه المبين فى القانون.
كما يعتمد ممثلى الدول الأجنبية السياسيين.

مادة(144)




يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة(145)




يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة(146)




يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة(147)




إذا حدث فى غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يصدر فى شأنها قرارات تكون بها قوة القانون.
ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها إذا كان المجلس قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو وقف جلساته فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان بها من قوة القانون إلا إذا رأى المجلس إعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على أثارها بوجه آخر.

مادة(148)



يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يوما التالية ليقرر ما يراه بشأنه.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد فى أول اجتماع له.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.

مادة (149)




لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة (150)




رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب بعد موافقة مجلس الشعب,

مادة (151)




رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات،ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقررة.
على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شئيا من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس العشب عليها.

مادة(152)




لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.
الحكومة المصرية
الفرع الثاني : الحكومة



[b]مادة(153)




الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء، وتوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس مجلي الوزراء على أعمال الحكومة.

مادة(154)




يشترط فيمن يعين وزيرا أو نائب وزير أن يكون مصريا، بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية..

مادة (155)




يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهوريةـ قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة,وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة(156)




يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

أ - الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقا للقوانين والقرارات الجمهورية.
ب - توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة.
ج - إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقل للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها.
د - إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
هـ - إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
و - إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.
ز - عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.
ح - ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة(157)




الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزراء فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة(158)




لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أ، يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو أن يقايضها.

مادة(159)




لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع منه من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيقته أو بسببها.
ويكون قرار مجلس الشعب بإتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من خمس إعضائه على الأقل، ولا يصدر قرار الإتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس.

مادة(160)




يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله الي أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها و تكون محاكمة الوزير واجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بالقانون.
وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.


الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة(161)



تقسم جمهورية مصر العربية إلى محدات إدارية تتمتع بالشخصيةالاعتبارية، منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا أقتضت المصلحة العامة ذلك.

مادة(162)




تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، على أن يكون نصف أعضاء المجلس الشعبى على الأقل من العمال والفلاحين، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.
ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخاب من بين الأعضاء.

مادة(163)




يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها، وعلاقاتها بمجلس الشعب والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.


الفرع الرابع: المجالس الشعبية المتخصصة





مادة(164)



تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لرئيس الجمهورية، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.


الفصل الرابع: السلطة القضائية
مادة(165)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.

مادة(166)
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة.

مادة(167)
يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط واجراءات تعيين أعضائها ونقلهم.

مادة(168)
القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبيا.

مادة(169)
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الأداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.

مادة(170)
يسهم الشعب فى إقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون.

مادة(171)
ينظم القانون ترتيب محاكم أمن الدولة ويبين اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها.

مادة(172)
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل فى المنازعات الإدارية وفى الدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(173)
يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه. ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية.
الفصل الخامس: المحكمة الدستورية العليا



[b]مادة(174)




المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، فى جمهورية مصر العربية، مقرها مدينة القاهرة.

مادة (175)




تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستروية القوانية واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.

مادة(176)




ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم.

مادة(177)




أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

مادة(178)




تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستروية نص تشريعى من آثار.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:27 am

الفصل السادس: المدعى العام الاشتراكى
مادة(179)

يكون المدعى العام الاشتراكي مسئولا عن اتخاذ الإجراءات التى تكفل تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسى. والحفاظ على المكاسب الاشتراكية والتزام السلوك الاشتراكى، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويكون خاضعا لرقابة مجلس الشعب، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.


الفصل السابع: القوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى



مادة(180)



الدولة وحدها هى التى تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها وحماية مكاسب النضال الشعبى الاشتراكية ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويبين القانون شروط الخدمة والترقية فى القوات المسلحة.

مادة(181)




تنظم التعبئة العامة وفقا للقانون.

مادة(182)




ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطنى) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد، وسلامتها ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.

مادة(183)




ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادئ الواردة فى الدستور.



الفصل الثامن : الشرطة



مادة(184)



الشرطة هيئة مدنية نظامية، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية.
وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والآمن العام والآداب وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون



أحكام عامة

الباب السادس: احكام عامة وانتقالية


مادة(185)




مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.

مادة(186)




يبين القانون العلم المصرى والأحكام الخاصة به كما يبين شعار الدولة والأحكام الخاصة به.

مادة(187)




لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب.

مادة(188)




تنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها إلا إذا حددت لذلك ميعاد آخر.

مادة(189)




لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية الى هذا التعديل.
فإذا كان الطلب صادرا من مجلس سالشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. .
وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية أعضائه فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض.
وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل يناقش، بعد شهرين من تاريخ الموافقة المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق التعديل ثلث أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه فى شأنه.
فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستسفتاء.

مادة(190)




تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية.

مادة(191)




كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحا ونافذا، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الدستور.

مادة(192)




تمارس المحكمة العليا اختصاصاتها المبينة فى القانون الصادر بإنشائها وذلك حتى يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا.

مادة(193)




يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.



أحكام جديدة

الباب السابع: احكام جديدة(1)

الفصل الأول: مجلس الشورى


مادة(194)



يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952، 15 مايوسنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية، والسسلام الاجتماعى، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته.

مادة(195)



يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مشروعات القوانين المكملة للدستور.
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى اراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية.
ما يحيله رئيس الجمهورية الى المجلس من موضوهات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مادة(196)



يشكل مجلس الشورى عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (132) عضوا.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.

مادة(197)




يحدد القانون الدوائ الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم.

مادة(198)




مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مادة(199)




ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات، وإذا خلا مكان احدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

مادة(200):



لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مادة(201)


رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى.

مادة(202)




لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب.
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى.

مادة(203)




ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه.
ويسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة كلما طلبوا الكلام فى مجلس الشورى ولجانه، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون للوزير أو لغيره ن أعضاء الحكومة صوت معدود عند أخذ الرأى، إلا إذا كان من الأعضاء.

مادة(204)




لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى إلا عند الضرورة ويجب أن يشمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشورى فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات.

مادة(205)




تسرى فى شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور فى المواد: (89)، (90)، (91)، (93)، (94)، (95)، (96)، (97)، (98)، (99)، (100)، (101)، (102)، (104)، (105)، (106)، (107)، (129)، (130)، (134). وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة فى هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة فى المواد المذكورة مجلس الشورى ورئيسه.

الباب السابع : أحكام جديدة (1)

الفصل الثانى: سلطة الصحافة

مادة(206)



الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون.

مادة ( 207)




تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرا عن اتجاهات الرأى العام وإسهاما فى تكوينه وتوجيهه، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين. وذلك كله طبقا للدستور والقانون.

مادة(208)




حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقا للدستور والقانون.

مادة(209)




حرية إصدار الصحف وملكيتها للأسسخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأحزاب السياسية مكفولة طبقا للقانون.

وتخضع الصحف فى ملكيتها وتموليها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب على الوجه المبين بالدستور والقانون.

مادة(210)




للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقا للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون.

مادة(211)




يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.
ويمارس المجلس اختصاصه بما يدعم حرية الصحافة واستقلالها، ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع، ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسسلام والاجتماعى، وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: الدولة - النظام السياسى - مجلس الوزراء   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:35 am


الدولة - النظام السياسى - مجلس الوزراء



رئاسة مجلس الوزراء
السيد الدكتور / أحمد محمود محمد نظيف
رئيس الوزراء د. أحمد محمود محمد نظيف

العنوان : شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون : 36/35/7958014 (202)
فاكس : 7356449 - 7958016 (202)
البريد الإلكتروني : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الدفاع والانتاج الحربى

السيد المشير/ محمد حسيــن طنطاوى سليمان

موقع وزارة الدفاع [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان : 23يوليو كوبري القبة، القاهرة
تليفون : 4192183 - 2602566
فاكس : 2916227 - 2906004
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى

السيد المهندس / أحمد عبد المنعم الليثى

موقع وزارة الزراعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان نادي الصيد الدقي الجيزة
تليفون 72/7615967
فاكس 7614263
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الإستثمار

السيد المهندس / محمود صفوت محيى الدين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الخارجية

السيد/ أحمد على أبو الغيط

موقع وزارة الخارجية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان ماسبيرو،القاهرة
تليفون 5749816 - 5749817
فاكس 5749533
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الإعلام

السيد / أنس أحمد نبيل الفقى

موقع وزارة الإعلام [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان ماسبيرو،كورنيش النيل، القاهرة
تليفون 6/4/5748982
فاكس 5748981 - 5758781
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الثقافة

السيد/ فاروق عبد العزيز حسنى
العنوان 2شارع شجرة الدر الزمالك القاهرة
تليفون 2/7380761
فاكس 7356449
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة العدل

السيد المستشار/ محمود أبو الليل راشد
العنوان ميدان لاظوغلي، القاهرة
تليفون 8/7958103 - 7955700 - 7951176
فاكس 7958103 - 7955700
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة التربية و التعليم

السيد الدكتور/ أحمد جمال الدين عبد الفتاح موسى

موقع وزارة التربية و التعليم [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان 4 شارع إبراهيم نجيب جاردن سيتي، القاهرة
تليفون 7947363 - 7959739 - 7960332 - 7920039 - 7943658
فاكس 7962952 - 7942502
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة السياحة

السيد / أحمد علاء الدين المغربى

موقع وزارة السياحة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان ميدان العباسية برج مصر للسياحة
تليفون 6828439 - 6828456
فاكس 2859551
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الدولة لشئون مجلس الشعب

السيد/ كمال محمد الشاذلى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع مجلس الشعب

العنوان شارع مجلس الشعب القصر العيني، القاهرة
تليفون 7957750 - 7953855
فاكس 7957681
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الدولة لشئون مجلس الشورى

السيد/ مفيد محمود محمود شهاب

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع مجلس الشورى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الصحة و السكان

السيد الدكتور مهندس/ محمد عوض تاج الدين

موقع وزارة الصحة و الإسكان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان شارع مجلس الشعب ، القصر العيني، القاهرة
تليفون 7941507 - 7957046 - 7940526
فاكس 7953966 - 7959422
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الاسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية

السيد الدكتور مهندس/ محمد ابراهيم سليمان

موقع وزارة الإسكان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تليفون 7951454 - 5/7921384
فاكس 7921384
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط].eg
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الدولة للتنمية الإدارية

السيد الدكتور/ أحمد محمود عثمان درويش
العنوان شارع صلاح سالم، القاهرة
تليفون 4024152 - 4024167
فاكس 4024167
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:36 am


وزارة الأوقاف

السيد الدكتور/ محمود حمدى زقزوق
العنوان شارع صبري أبو علم باب اللوق
تليفون 3929403 - 3933011
فاكس 3900362
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة القوى العاملة و الهجرة

السيد/ أحمد أحمد العماوى

موقع وزارة القوى العاملة و الهجرة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان 3شارع يوسف عباس، مدينة نصر، القاهرة
تليفون 2609890
فاكس 2609891
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة التعليم العالى

وزارة الدولة لشئون البحث العلمى

السيد الدكتور/ عمرو عزت سلامة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع وزارة البحث العلمى
العنوان شارع إبراهيم نجيب، جاردن سيتي
تليفون 7964421 - 7956962 - 7946039 - 7920126
فاكس 7941005
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الموارد المائية و الرى

السيد الدكتور/ محمود عبد الحليم أبو زيد
العنوان شارع جمال عبد الناصر، الوراق، القاهرة
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الداخلية

السيد اللواء / حبيب ابراهيم العادلى
العنوان شارع الشيخ ريحان، القاهرة
تليفون 11/7957500
فاكس 5792031
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الدولة لشئون البيئة

السيد المهندس / ماجد جورج الياس غطاس

موقع وزارة الدولة لشئون البيئة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان 30 شارع مصر حلوان ،المعادي، القاهرة
تليفون 5256452
فاكس 5256490
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية

السيدة الدكتورة/ أمينه حمزة محمود الجندى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية

العنوان شارغ المراغي، العجوزة، الجيزة
تليفون 3375390 - 3378573 - 3375467
فاكس 3375390 - 5917799
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الدولة للتنمية المحلية

السيد الدكتور / عبد الرحيم هاشم شحاته

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع وزارة الدولة للتنمية المحلية

العنوان 4 شارع نادى الصيد الدقى – القاهرة
تليفون 7957034 - 3363641
فاكس 3497788
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

وزارة الكهرباء والطاقة

المهندس/ حسن أحمد يونس

موقع وزارة الكهرباء و الطاقة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان العباسية،مدينة نصر،القاهرة
تليفون 4012361 - 4012362 - 4012363 - 4012364 - 4012365
فاكس 7356449
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة التجارة الخارجية و الصناعة

السيد المهندس / رشيد محمد رشيد حسين

موقع وزارة التجارة الخارجية و الصناعة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع وزارة التجارة الخارجية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة النقل

السيد الدكتور/ عصام عبد العزيز أحمد شرف
العنوان 105 شارع القصر العينى – القاهرة
تليفون 8/7/6/3/7955562
فاكس 7955564

وزارة الدولة للإنتاج الحربى

السيد الدكتور/ سيد عبده مصطفى مشعل
العنوان 5 ش إسماعيل أباظة , القاهرة
تليفون 7953063 - 7952428 - 5941589
فاكس 7953617
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الشباب

السيد الدكتور / ممدوح أحمد البلتاجى

موقع وزارة الشباب [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان : ميت عقبة ــ بجوار نادى الزمالك ـ القاهرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الطيران المدنى
السيد الفريق/ أحمد شفيق
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة التخطيط

الدكتور/ عثمان محمد محمد عثمان

موقع وزارة التخطيط [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان ش صلاح سالم ـ مدينة نصر ـ القاهرة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة التموين والتجارة الداخلية

السيد الدكتور/ حسن على على خضر

تليفون 7957598 - 7950360
فاكس 7944973
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة التعاون الدولى
السفيرة/ فايزة محمد أبو النجا
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات

السيد الدكتور/ طارق محمد كامل محمود

موقع وزارة الإتصالات [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
العنوان أحمد عرابى – المهندسين ص.ب 12651
تليفون 3444544
فاكس 3444543
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة المالية

السيد الدكتور/ يوسف بطرس غالى
العنوان ميدان لاظوغلي، القاهرة
تليفون 7941055 - 7957027 - 7947048 - 7949096 - 7957027 - 7947048
فاكس 7957537
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزارة البترول

السيد المهندس/ أمين سامح سمير فهمى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] موقع وزارة البترول

العنوان شارع المخيم الدائم – مدينة نصر
تليفون 2631000 - 2632000
فاكس 2633303 - 2636060
البريد الإلكتروني [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
chereen
مايو ذهبي
مايو ذهبي
chereen


انثى عدد الرسائل : 1710
العمر : 49
تاريخ التسجيل : 15/10/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:37 am



الرد بعد ما أقرا الموضوع

هنعرف من خلاله مالنا وما علينا



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: مجلس الشعب   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:40 am

الدولة - النظام السياسى - مجلس الشعب
النظام الانتخابى

<table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="95%" border=0><tr><td width="100%">
يعد النظام الأنتخابى من أقدم الأنظمة المطبقة حيث طبق أول نظام أنتخابى عام 1866 (عهد الخديوى اسماعيل) . يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب.
وقد نص كل من قانون مجلس الشعب، وقانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الشروط التى يجب توافرها فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب تحددت فى الآتى:
- ان يكون مصرى الجنسية من أب مصرى.
- أن يكون اسمه مقيدا فى أحد جداول الانتخاب، والا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب الغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك.
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين عاما ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
- أن يجيد القراءة والكتابة.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الالزامية أو اعفى منها طبقا للقانون.
- ألا تكون قد اسقطت عضويته بقرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بسبب فقد الثقة أو الاعتبار، أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لاحكام المادة 96 من الدستور، ومع ذلك يجوز له الترشيح فى أى من الحالتين الآتيتين :

- انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار اسقاط العضوية .
- صدور قرار من مجلس الشعب أو مجلس الشورى بالغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب.
- على اسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها.
هذا ويقضى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بحرمان بعض الفئات من حقوقها السياسية مثل المحكوم عليه فى جناية، أو المحكوم عليه بالحبس فى جريمة من الجرائم الاقتصادية التى تضر بقيم المجتمع الاقتصادية مثل جرائم الاصلاح الزراعى، التموين، التسعيرة، خلو الرجل، تهريب النقد، التهريب الجمركى. أو فى جريمة من الجرائم الاخلاقية الماسة بالشرف والاعتبار مثل خيانة الامانة، الغدر، الرشوة، تفالس بالتدليس، تزوير، هتك العرض، إفساد اخلاق الشباب، انتهاك حرمة الآداب، التشرد وكذلك المحكوم عليه للشروع فى تلك الجرائم.
و فى احدى الجرائم الانتخابية، أو من سبق فصله من العاملين فى الدولة أو القطاع العام لاسباب مخلة بالشرف، أو عزل من الوصاية أو القوامة لسوء السلوك أو الخيانة أو من سلبت ولايته.كما قضى هذا القانون ايضا بوقف مباشرة هذه الحقوق للمحجور عليهم مدة الحجر، والمصابون بأمراض عقليه المحجوزون مدة حجزهم، والذين شهر افلاسهم مدة خمس سنوات من تاريخ شهر فلاسهم مالم يرد اليهم اعتبارهم قبل ذلك. وكل هؤلاء يمتنع عليهم الترشيح لعضوية مجلس الشعب.
تاريخ مجلس الشعب:
على مدى حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من عام 1866 ، تعاقبت على البلاد سبعة نظم نيابية تفاوت نطاق سلطاتها التشريعية والرقابية من فترة لأخرى ليعكس في النهاية تاريخ نضال الشعب المصري وسعيه الدؤوب من أجل إقامة مجتمع الديموقراطية والحرية.
أكثر من 135 عاما من التاريخ البرلماني ، تعاقبت فيها على البلاد اثنين وثلاثون هيئة نيابية تراوح عدد أعضائها ما بين 75 عضوا و 458 عضوا ، أسهموا في تشكيل تاريخ مصر ووجهها الحضاري الحديث في مختلف جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

التعريف العام بمجلس الشعب : السلطة التشريعية فى مصر :
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فىالباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس سلطة التشريع واقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية كما هو مبين بالدستور. ويقوم بترشيح رئيس الجمهورية ويقبل استقالته.

الدور والمهام:
فى إطار دستور 1971 اصبح البرلمان المصرى يحمل اسم " مجلس الشعب " وهو يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة للدولة كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
كما يتولى مجلس الشعب ترشيح رئيس الجمهورية ويقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس الشعب ويعلن المجلس خلو منصبه ويتمتع بسلطة إقرار الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ وعدد اعضاء مجلس الشعب يحدده القانون ويجب ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ومدة المجلس خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته ويتم انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السرى المباشر العام تحت اشراف أعضاء من الهيئة القضائية ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء بالمجلس لا يزيد على عشرة اعضاء وقد وضع الدستور مجموعة من الضمانات لكفالة استقرار السلطة التشريعية ومن اهمها أنه لا يجوز حل
مجلس الشعب إلا بعد استفتاء الشعب كما ان المجلس هو الذى يختص بالفصل فى صحة عضوية أعضائه ولا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشعب نفسه بأغلبية ثلثى أعضائه كما أن المجلس هو الذى يقبل استقالة اعضائه .
كما قرر الدستور أيضا مجموعة من الحصانات لأعضاء المجلس تتمثل فى عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكاروالأراء فى اداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه .ولا يجوز فى غيرحالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى إطار العلاقة بين السلطتين : التشريعية والتنفيذية للوصول إلى الصورة المثلى للتوازن والرقابة بينهما قرر الدستور عددا من الصلاحيات للسلطة التشريعية فى مجال السلطة التنفيذية وصلاحيات للسلطة التنفيذية فى مجال السلطة التشريعية .
ومن أمثلة الصلاحيات الأولى التى نظمها الدستور تلك المتعلقة باختصاص مجلس الشعب فى ترشيح رئيس الجمهورية واستقالته وخلو منصبه وصلاحيات المجلس فى مناقشة برنامج الوزارةوإقرار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا الموازنة العامة للدولة وحقه فى الرقابة على اعمال الحكومة وتقرير مسئوليتها واقرار الإتفاقيات والمعاهدات الدولية . ومن أمثلة الصلاحيات الثانية التى نظمها الدستور ما قرره لرئيس الجمهورية بشأن دعوة مجلس الشعب للانعقاد للدور السنوى العادى قبل يوم الخميس الثانى من شهر نوفمبر من كل عام فإذا لميدع المجلس حتى ذلك اليوم يجتمع فى نفس اليوم من تلقاء نفسه بحكم الدستور وكذلك حق رئيس
الجمهورية فى فض دور الانعقاد العادى للمجلس شريطة ألا تقل مدته عن سبعة أشهر وبعد اعتماد الموازنة العامة للدولة وحقه فى دعوة المجلس لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة وأيضا حقه فى حل مجلس الشعب عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب.

اختصاصات مجلس الشعب:
يباشر مجلس الشعب بوصفه السلطة التشريعية اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى الباب الخامس من الدستور، فوفقا للمادة 86 يتولى المجلس :
*التشريع.
* اقرار المعاهدات والاتفاقات .
* إقرار الخطة والموازنة.
* الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
* ترشيح رئيس الجمهورية .
* مناقشة بيان رئيس الجمهورية وبرنامج الوزارة.
* تعديل الدستور .
* إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ .

تكوين المجلس :
نص الدستور المصرى على أن يحدد القانون عدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على الا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا. هذا وقد صدر القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب الذى يقضى فى مادته الاولىبأن يتالف مجلس الشعب مناربعمائة واربعة واربعين عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أنيتم الاقتراع تحت اشراف أعضاء من هيئة قضائية. بالاضافة الى عدد من الاعضاء يعينهم رئيس الجمهورية لا يزيد على عشرة، ويجب أن يكون نصف الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين. حيث حدد القانون رقم 206
سنة 1990 ,عدد الدوائر الانتخابية بـ 222 دائرة ينتخب عن كل منها عضوان أحدهما على الاقل من العمال والفلاحين وينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .

ضمانات استقلال السلطة التشريعية
اختص الدستور بتقرير الضمانات اللازمة لتحقيق استقلال مجلس الشعب التى تتمثل فى الآتى:
- اداء اليمين.
- قبول استقالة اعضائه .
- التحقيق فى صحة عضوية أعضائه .
- الفصل فى الطعون الانتخابية .
-عدم مؤاخذة اعضائه عما يبدونه من الأفكار والآراء فى اداءأعمالهم فى المجلس .
- انفراده فى مجازاة اعضائه.
- اختصاصه بوضع لائحته .
- اختصاصه بالمحافظة على النظام داخله .
- استقلاله بوضع واقرار موازنته السنوية واقرار حسابها الختامى .
- الحصانة البرلمانية.

الاجهزه البرلمانيه:
تقوم آلية العمل فى مجلس الشعب على تقسيم اختصاصات ووظائف المجلس على سبعة أجهزة برلمانية، يقوم كل منها بدور فى دراسة واعداد الموضوعات التى ينظرها المجلس أو الجمعية العمومية للشعبة البرلمانية، أو تلك المتعلقة بضمان حسن سير الممارسة البرلمانية بطريقة منضبطة ومضطردة وفقا للائحة الداخلية ، وهذه الأجهزة البرلمانية هى :
1- رئيس المجلس.
2- مكتب المجلس.
3- اللجنة العامة للمجلس.
4- لجنة القيم .
5- اللجان النوعية.
6- اللجان الخاصة والمشتركة.
7- الشعبة البرلمانية.
</TD></TR></TABLE>
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: الدولة - النظام السياسى - مجلس الشورى   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:50 am

الدولة - النظام السياسى - مجلس الشورى1

مجلس الشورى

حددت اختصاصات مجلس الشورى فى المادتين 194،195 من الدستور إذ تنص المادة 194 على أن يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بـالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971، ودعـم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات العامة والواجبات، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .
- وتنص المادة 195 من الدستور على أن يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
- مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية .
بداية مجلس الشورى

الشورى أحد مبادئ الحكم فى الإسلام ، وقد شهدت مصر أكثر من تجربة للشورى فى تاريخها الحديث وقد كانت البداية الأولى لتطور الحياة النيابية فى مصر مع إنشاء المجلس العالى الذى أسسه محمد على فى نوفمبر1824، وكان يتكون مـن نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من الأعيان من كل مديرية يقوم أهالى المديرية بانتخابهما .. وبعد ذلك قام محمد على فى عام 1829 بإنشاء مجلس " المشورة " وكان يتكون من مائة وستة وخمسين عضواً . وجعل رئاسة هذا المجلس لابنه إبراهيم .. وكان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة فى السنة لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية ، وأيضا الشكايات التى كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها .
وفى عام 1866 أنشأ الخديوى إسماعيل مجلس شورى النواب ، الذى يعد البداية الحقيقية للمجالس النيابية فى مصر .. وكان يتكون من ستة وسبعين عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات .. وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات ، وجماعة الأعيان فى القاهرة والإسكندرية ودمياط أما رئيس المجلس فكان الخديوى يقوم بتعيينه ، ولقد كان هذا المجلس فى بدايته استشاريا ، ثم بدأت تتولد فى داخله اتجاهات المعارضة ، بسبب استفحال الأزمة المالية وما ولدته من تدخل أجنبى فى الشئون المصرية .
وفى أول مايو عام 1883 وأثناء الاحتلال البريطانى ، أصدر الخديوى توفيق القانون النظامى ، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين وكان يتكون من ثلاثين عضوا ، يقوم الخديوى بتعيين أربعة عشر منهم بصفة دائمة وكان يتم اختيار الرئيس وأحد الوكيلين من بينهم .. أمـا باقى الأعضاء الستة عشر فيتم انتخابهم وكان يتم اختيار الوكيل الثانى من بينهم .. وكانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص فى حقه فى أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين . ومع ذلك فلم يكن من حقه اقتراح القوانين ، وكان هناك ما يسمى بالجمعية العمومية، وكانت تتكون من النظار – الوزراء – وأعضاء مجلس شورى القوانين والأعيان المندوبين ، وعددهم 46 عضواً .. وكانت تعقد جلساتها مرة على الأقل كل سنتين ، وكان لا يجوز ربط أموال جديدة أو رسوم إلا بعد إقرارها .
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية .. وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم النظار أى الوزراء ، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين .. وكان عدد المنتخبين ستة وستين عضواً .. أما الأعضاء المعينون فكان عددهم سبعة عشر عضواً . وكانت مدة العضوية ست سنوات ..أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص فى وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أى قانون ، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأى ، وقد عقدت الجمعية التشريعية دور انعقاد واحد فقط ، من الثانى والعشرين من يناير عام 1914 إلى السابع عشر من يونيو 1914 ، ولم تعقد أى اجتماعات بعد ذلك لتوقف الحياة النيابية فى مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية فى الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.
وجاءت مرحلة جديدة بإعلان الدستور فى 19 أبريل عام 1923 فى ظل تعدد الأحزاب . وقد أعلن الدستور أن التشريع من حق البرلمان ، مع إعطاء الملك حق الاعتراض .. وفى نفس الوقت أعطى للبرلمان حق الرقابـة على أعمال السلطة التنفيذية ، وكان البرلمان فى ظل هذا الدستور يتكون من مجلس للنواب وآخر للشيوخ ..كان مجلس النواب يتكون من 214 عضوا ، زيد إلى 232 ثم إلى 319 عضوا بسبب الزيادة فى عدد السكان .. أمـا مجلس الشيوخ فكان يتكون من 120 عضوا منهم 72 بالانتخاب و48 بالتعيين . ثم زيد إلى 147 عضوا منهم 88 منتخباً و59 معينا .. ثم زيد للمرة الثانية إلى 180 عضواً منهم 108 بالانتخاب و72 بالتعيين . وقد عقد المجلسان أول اجتماع لهما فى 15 مارس عام 1924 والسبب فى زيادة عدد مجلس النواب والشيوخ هو أن المادتين 74 و 83 من دستور 1923 كانتا تقضيان بأن كل دائرة انتخابية تمثل بعضو عن كل عدد من السكان .
ولكن دستور 1923 تعثر تطبيقه من الناحية العملية .. فقد تم حل مجلس النواب أكثر من مرة .. بل إن جميع المجالس التى شكلت فى ظله لم تكمل مدتها الدستورية ، وأكثر من ذلك فإن المجلس الذى بدأ اجتماعاته فى الثالث والعشرين من مارس عام 1925 تم حله فى ذات يوم انعقاده .. وهذا المجلس الأخير لم يدم دور انعقاده سوى تسع ساعات فقط ، وبذا يعتبر من أقصر المجالس النيابية عمرا .. وبالإضافة إلى ذلك فإنه فى ظل دستور 23 صدر فى التاسع عشر من يوليو فى عهد وزارة محمد محمود باشا الأمر الملكى رقم (46) لسنة 1928 بحل مجلسى النواب والشيوخ وإيقاف تطبيق المواد 15 و89و155و157 من الدستور لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، على أن يتولى الملك السلطة التشريعية من خلال المراسيم الملكية التى تكون لها قوة القانون . ولكن هذا الأمر الملكى لم يلبث أن ألغى فى 31 أكتوبر عام 1929 مع دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب وعودة مجلس الشيوخ الذى كان قائماً قبل صدور الأمر الملكى سالف الذكر .. وقد دعى البرلمان بمجلسيه إلى الانعقاد اعتباراً من الحادى عشر من يناير عام 1930.
وتم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 فى الثانى والعشرين من أكتوبر 1930فى عهد وزارة إسماعيل صدقى .. إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً ، بسبب تزايد الضغط الشعبى ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذى قام على أساسه .. وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس النواب بـ 150 عضواً يتم انتخابهم على درجتين وعدد أعضاء مجلس الشيوخ بمائة عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون وقد صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسى البرلمان اللذين قاما فى ظله وطبقا لأحكامه . وفى التاسع عشر من ديسمبر عام 1935 صدر الأمر الملكى رقم 142 لسنة 1935 الذى قضى بإعادة العمل بدستور عام 1923 .. وقد جاء فى مقدمة الأمر الملكى : إن رغبة الأمة ظهرت جلية فى إعادة دستور 1923 . ورغم ذلك نجد أن مجالس النواب التى جاءت فى ظل دستور 1923 قد تعرضت للحل أكثر من مرة .. وظل الحال على هذا المنوال حتى تم حل البرلمان لآخر مرة فى يناير عام 1952عقب حريق القاهرة وظلت مصر بدون برلمان حتى قيام الثورة فى 23 يوليو1952..حيث أعلن مجلس قيادة الثورة فى العاشر من ديسمبر 1952 سقوط دستور 1923 ، وعزم الحكومة على تأليف لجنة تضع مشروع دستور جديد يكون خالياً ومنـزهاً عن عيوب الدستور الذى تم إلغاؤه .
وفى العاشر من فبراير عام 1953 صدر قرار مجلس قيادة الثورة بنظام الحكم خلال فترة الانتقال التى تحددت بثلاث سنوات . وفى السادس عشر من يناير عام 1956 أعلن دستور 1956 الجديد ، وقد تم الاستفتاء عليه فى 23 يونيو عام 1956 .. وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى فى ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته فى 22 يوليو1957 .. وقد أطلق عليه اسم : " مجلس الأمة " ، وتكون من350 عضوا .. واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958.. وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت .. وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصرى و200 عضو سورى.. وعقد أول جلساته فى الحادى والعشرين من يوليو 1960، واستمر حتى الثانى والعشرين من شهر يونيو عام 1961.
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً ، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .. وفى الحادى عشر من سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم .. وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة ، وفى عام 1976 تم إجراء انتخابات جديدة فى ظل نظام المنابر السياسية التى تحولت فيما بعد إلى أحزاب سياسية .. بناء على ما أعلنه الرئيس أنور السادات فى بداية دور انعقاد مجلس الشعب فى 11نوفمبر 1976 وأعقب ذلك القانون رقم 40 لسنة 1977 بتنظيم الأحزاب فى مصر . ثم جاءت مرحلة جديدة ففى التاسع عشر من إبريل عام 1979 وافق الشعب فى استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل فى الاستفتاء الذى جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له فى أول نوفمبر 1980.

مواد الدستور الخاصة بمجلس الشورى

مـادة 194 :
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتى 23 يوليو سنة 1952 و15 مايو سنة 1971 ودعم الوحدة الوطنية ، والسلام الاجتماعى ، وحماية تحالف قوى الشعب العاملة والمكاسب الاشتراكية ، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الاشتراكى الديمقراطى وتوسيع مجالاته .

مـادة 195 :
يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلى :
1 - الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2 - مشروعات القوانين المكملة للدستور .
3 - مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية .
4 - معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة .
5 - مشروعات القوانين التى يحيلها إليه رئيس الجمهورية .
6 - ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب.

مـادة 196 :
يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

مـادة 197 :
يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ، والشروط الواجب توافرها فى المنتخبين أو المعينين منهم .

مـادة 198 :

مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ، ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات وفقا للقانون.
ويجوز دائما إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته.

مـادة 199 :
ينتخب مجلس الشورى رئيسا له ووكيلين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة ثلاث سنوات ، وإذا خلا مكان أحدهم انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

مـادة 200 :
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى ومجلس الشعب.

مـادة 201 :
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشورى .

مـادة 202 :
لرئيس الجمهورية إلقاء بيانه عن السياسة العامة للدولة أو أية بيانات أخرى فى اجتماع مشترك لمجلسى الشعب والشورى يرأسه رئيس مجلس الشعب .
ولرئيس الجمهورية إلقاء ما يراه من بيانات أمام مجلس الشورى .

مـادة 203 :
يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشورى أو إحدى لجانه عن موضوع داخل فى اختصاصه
تشكيل مجلس الشورى

حددت المادة 196 من الدستور طريقة تشكيل مجلس الشورى فنصت على أن " يشكل مجلس الشورى من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن 132 عضوا .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى " .
والذى يستفاد من هذا النص :

أولا : أنه ترك تحديد عدد أعضاء المجلس للقانون ، وقد حدد هذا العدد بالقانون رقم 120 لسنة 1980 بــ 210 عضوا ، فلما عدل القانون المذكور بالقانون رقم 10 لسنة 1989 أصبح العدد 258 عضوا ، ثم عدل القانون أخيرا بالقانون رقم 8 لسنة 1995وبموجبه أصبح عدد الأعضاء 264 عضواً.

ثانياً : أنه يجب أن يكون نصف عدد الأعضاء المنتخبين على الأقل من العمال والفلاحين أما من يعينهم رئيس الجمهورية فلم يوجب نص المادة 196 أن يكون نصفهم من العمال والفلاحين لأنه ترك ملاءمة هذا التعيين لتقدير رئيس الجمهورية .

الدوائر الانتخابية :
حددت المادة 197 من الدستور الدوائر الانتخابية بقولها "يحدد القانون الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشورى وعدد الأعضاء بكل دائرة ... " وقد تضمن القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى تحديد عدد الدوائر الانتخابية بست وعشرين دائرة كل دائرة منها تمثل محافظة ، كما حدد عدد الأعضاء الممثلين لكل منها، فلما عدل هذا القانون بالقانون رقم10 لسنة 1989جعل عدد الدوائر الانتخابية 86 دائرة حدد نطاق كل دائرة منها ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بالقانون المذكور ، وقد زيد عدد الدوائر إلى ثمانية وثمانين دائرة بموجب القانون رقم 8 لسنة 1995 .
شروط العضوية فى مجلس الشورى

قضت المادة 197 من الدستور أيضا بأن يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المنتخبين والمعينين ، وقد حددت هذه الشروط فى المادة (6) من القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى إذ نصت على أنه " مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية يشترط فيمن يرشح أو يعين عضوا بمجلس الشورى :
1) أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى .
2) أن يكون مقيدا فى أحد جداول الانتخاب بجمهورية مصر العربية وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .
3) أن يكون بالغا من العمر خمسا وثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب أو التعيين .
4) أن يجيد القراءة والكتابة .
5) أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون .
6) ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشورى أو من مجلس الشعب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية بالتطبيق لأحكام المادة (96) من الدستور ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشيح قانونا وذلك فى الحالتين الآتيتين :
أ - انقضاء فترة التجديد النصفى أو الفصل التشريعى الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية حسب الأحوال .
ب - أن يصدر قرار من مجلس الشورى أومن مجلس الشعب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية ، ويصدر قرار المجلس فى هذه الحالــة بأغلبيـة أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضواً، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد الذى صدر خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل .
طريقة الانتخاب

ينتخب أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب .

فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .

وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

وإذا لم يرشح فى الدائرة الانتخابية سوى شخصين أحدهما من العمال أو الفلاحين على الأقل، أعلن فوزهما بالتزكية .

وإذا لم يرشح فى الدائرة سوى شخص واحد أعلن فوزه بالتزكية، ويجرى انتخـاب تكميلى لاختيار العضو الثانى من بين العمال والفلاحين، إذا كان من أعلن فوزه بالتزكية من غيرهم .

هذا وإذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب من يحل محله . وإذا كان من خلا مكانه من المعينين عين من يحل محله . وفى الحالتين تستمر مدة العضو الجديد حتى يستكمل مدة سلفه .

ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية مجلس الشورى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:53 am

مدة العضوية

طبقا للمادة 198 من الدستور والمادة 3 من القانون رقم 120 لسنة 1980 المشار إليه فان مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات ، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها .
ضمانات المجلس وأعضائه

أحاط الدستور المجلس وأعضاءه بكثير من الضمانات التى تمكنهم من أداء واجباتهم ومن أهمها :
1) لا يجوز حل المجلس إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك فى حالة الضرورة ، ويجب أن يتضمن قرار الحل إجراء الانتخابات خلال ستين يوما وأن يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الأيام التالية لإجراء الانتخابات .
2) يتمتع أعضاء المجلس بالحصانة البرلمانية ، إذ لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أحد منهم إلا بإذن مسبق من المجلس أو من رئيسه إذا كان الإجراء المطلوب اتخاذه فى العطلة البرلمانية .
مواد مجلس الشورى فى الدستور المصرى

قانون رقم 120 لسنة 1980
--------------------------
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
فى تكوين مجلس الشورى

( مادة 1 )

يؤلف مجلس الشورى من مائتين وأربعة وستين عضواً .
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع المباشر السرى العام، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين .
ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى .

( مادة 2 )
تقسم جمهورية مصر العربية إلى ثمانية وثمانين دائرة انتخابية . ويكون تحديد نطاق كل دائرة ومكوناتها وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
* معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 1989 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 11 فى 16 مارس 1989 وبالقانون رقم 8 لسنة 1995 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 9 مكرر فى 7 مارس 1995 ، وبالقانون رقم 13 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 15 مكرر فى 15 أبريل 2000 ، وبالقرار بقانون رقم 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادر فى 22 يونيه 2000 ، وبالقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 27 (مكرر) الصادر فى 12 يوليو 2000

(1) ، (2) عدلت الفقرة الأولى من كل من المادتين 1 ، 2 بالقانون رقم 8 لسنة 1995 وكان قد سبق تعديلهما بالقانون رقم 10 لسنة 1989 وأخيراً بالقانون رقم 13 لسنة 2000 والقرار بقانون 166 لسنة 2000 المنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 25 تابع الصادر فى 22 يونيه 2000 والقرار بقانون رقم 167 لسنة 2000 .
وينتخب عن كل دائرة انتخابية عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

( مادة 3 )
مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له .
ويتجدد انتخاب واختيار نصف الأعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات، ويجوز إعادة انتخاب أو تعيين من انتهت مدة عضويته من الأعضاء .
ويتم تحديد من تنتهى مدة عضويتهم فى نهاية الثلاث السنوات الأولى بطريق القرعة التى يجريها المجلس وفقا للقواعد التى يضعها فى لائحته الداخلية .
ويجب أن يتم الانتخاب خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدة العضوية ، ويتم التعيين خلال الثلاثين يوما السابقة على انتهائها.
مجلس الشورى والاحزاب السياسية

حتى عام 1980 وقبل تعديل دستور 1971 كان الاتحاد الاشتراكى هو التنظيم السياسى الوحيد فى مصر .

ثم عدلت المادة الخامسة من الدستور بناء على الاستفتاء الذى أجرى فى مايو 1980 حيث أصبحت تنص على :

" يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب السياسية وذلك فى إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور ، وينظم القانون الأحزاب السياسية . "

وقد نظم القانون رقم40 لسنة 1977 وتعديلاته الأحزاب السياسية فى مصر ، إذ تنص المادة الأولى منه على أن للمصريين حق تكوين الأحزاب السياسية ولكل مصرى حق الانتماء لأى حزب سياسى وذلك طبقاً لأحكام هذا القانون .
وقد عرفت المادة الثانية من هذا القانون الحزب السياسى بأنه كل جماعة منظمة تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون وتقوم على مبادئ وأهداف مشتركة وتعمل بالوسائل السياسية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق المشاركة فى مسئوليات الحكم .

شروط تأسيس أو استمرار حزب سياسى :
-------------------------------------------
حددت المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية الشروط الواجب توافرها لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى وذلك على النحو التالى :
يشترط لتأسيس أو استمرار أى حزب سياسى ما يلى :
أولاً : عدم تعارض مقومات الحزب أو مبادئه أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع :

1- مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسى للتشريع .

2- مبادئ ثورتى 23 يوليو 1952 و 15 مايو 1971 .

3-الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الاشتراكى الديمقراطى
والمكاسب الاشتراكية .

ثانياً : تميز برنامج الحزب وسياساته أو أساليبه فى تحقيق هذا البرنامج تميزا ظاهرا عن الأحزاب الأخرى .

ثالثاً : عدم قيام الحزب فى مبادئه أو برامجه أو فى مباشرة نشاطه أو اختيار قياداته أو أعضائه على أساس يتعارض مع أحكام القانون رقم (33) لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى ، أو على أساس طبقى أو طائفى ، أو فئوى ، أو جغرافى ، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة .

رابعاً : عدم انطواء وسائل الحزب على إقامة أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

خامساً: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسى فى الخارج ، وعدم ارتباط الحزب أو تعاونه مع أية أحزاب أو تنظيمات أو جماعات أو قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها فى البند التالى .

سادساً: عدم انتماء أى من مؤسسى أو قيادات الحزب أو ارتباطه أو تعاونه مع أحزاب أو تنظيمات أو جماعات معادية أو مناهضة للمبادئ المنصوص عليها فى البند (أولاً) من هذه المادة أو فى المادة (3) من هذا القانون أو فى المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1978 المشار إليه أو للمبادئ التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء على معاهدة السلام وإعادة تنظيم الدولة بتاريخ20 أبريل 1979.

سابعاً: ألا يكون بين مؤسسى الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيـامه بالدعوة أو المشاركة فى الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأيـة طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع المبادئ المنصوص عليها فى البند السابق .

ثامناً: ألا يترتب على قيام الحزب إعادة تكوين أى حزب من الأحزاب التى خضعت للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1953 بشأن حل الأحزاب السياسية .

تاسعاً: علانية مبادئ وأهداف وبرامج ونظام وتنظيمات وسياسات ووسائل وأساليب مباشرة نشاط الحزب وعلانية تشكيلاته وقياداته وعضويته ووسائل ومصادر تمويله .

- شروط الانتماء لعضوية أى حزب سياسى :

تتناول المادة السادسة من قانون الأحزاب الشروط الواجبة للانتماء لحزب سياسى :

1- أن يكون مصريا فإذا كان متجنساً وجب أن يكون قد مضت على تجنسه عشر سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أو يتولى منصباً قيادياً فيه أن يكون من أب مصرى.

2- أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية كاملة ولا تنطبق عليه أحكام أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (33) لسنة 1978 المشار إليه (1) .

3- ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:54 am

المجلس القومى لحقوق الانسان


- قانون رقم 94 لسنة 2003


بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى ، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بهـا ، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية ، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة ، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .

( المادة الثانية )
يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان ، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال .
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه .
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .

( المادة الثالثة )
يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :

1- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر ، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2- تقديم مقترحات ، وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ، ودعمها ، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة ، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية .
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
6-التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل ، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8-الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان ، تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9-التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال ، مع المجلس القومى للمرأة ، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .
10-العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ، وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .
11-عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة ، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، والثقافية ، وذلك لرفع كفاءاتهم .
13-إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته
14-إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .

( المادة الرابعة )
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه ، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أومعلومات تتصل بهذا الاختصاص.
وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .

( المادة الخامسة )
يستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين ، ويلحق به من الخبراء والمتخصصين من يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته .

( المادة السادسة )
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتجب دعوته إلى الاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضائه .
ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور ثلثى أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون لـه حق التصويت .

( المادة السابعة )
لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، وذلك لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وله دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك .

( المادة الثامنة )
تشكل بالمجلس لجان دائمة – من أعضائه – لممارسة اختصاصاته ، وذلك على النحو الآتى :
1- لجنة الحقوق المدنية والسياسية .
2- لجنة الحقوق الاجتماعية .
3- لجنة الحقوق الاقتصادية .
4- لجنة الحقوق الثقافية .
5- لجنة الشئون التشريعية .
6- لجنة العلاقات الدولية .
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه ، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه .
ويتولى أمانة كل لجنة أحد أعضاء المجلس ، ويجوز للجنة أن تستعين بمن ترى وجهاً للاستعانة بخبراته عند بحث أى من الموضوعات المنوطة بها ، دون أن يكون له حق التصويت .

( المادة التاسعة )
يكون للمجلس أمين عام ، يختص بتنفيذ قرارات المجلس ، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين ، والشئون المالية والإدارية بالمجلس وفقاً للوائحه .
ويصدر المجلس قراراً بتعيين الأمين العام من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم ، ويكون تعيينه لذات مدة المجلس ، وإذا كان الأمين العام من غير أعضاء المجلس يكون له حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت .

( المادة العاشرة )
رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته مع الغير .
( المادة الحادية عشرة )
تكون للمجلس موازنة مستقلة تشتمل على إيراداته ومصروفاته ، وتبدأ السنة المالية وتنتهى مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة .

( المادة الثانية عشرة )
تتكون موارد المجلس مما يأتى :
1-الاعتمادات التى تخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة .
2- الهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل .
3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات ، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات حقوق الإنسان .
وينشأ حساب خاص لحصيلة هذه الموارد فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى ، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية .

( المادة الثالثة عشرة )
يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه ، يضمنه ما يراه من اقتراحات فى نطاق اختصاصاته ، ويرفع المجلس تقريره إلى رئيس الجمهورية ، وإلى كل من رئيسى مجلسى الشعب والشورى .

( المادة الرابعة عشرة )
يصدر المجلس لائحة لتنظيم العمل به ، ولائحة لتنظيم أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .

( المادة الخامسة عشرة )
-ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل بـه اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره .
-يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
-صدر برئاسة الجمهورية فى 19 ربيع الآخر سنة 1424هـ
(الموافق 19 يونيه سنة 2003م )

( حسنى مبارك )
المذكرة الإيضاحية
لمشروع قانون إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان
كرم الله الإنسان ، وخلقه فى أحسن تقويم ، ونفخ فيـه من روحه وأسجد له ملائكته ، وعلمه ما لم يكن يعلم ، وأفاضت الرسالات السماوية فى تقرير حقوقه ، وصون كرامته ، كآدمى أيا كان جنسه أو أصله أو لغته أو لونه أو عقيدته ، وبلغت حقوق الإنسان مبلغ الضرورات والحتميات من أجل صلاح حال الفرد والمجتمع .
قال تعالى : " ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا" .
وامتثالاً لما أوصت به الرسالات السماوية من تكريم الإنسان واحترام حقوقه وحرياته ...
واستلهاماً لتاريخ شعبنا ، وحضارته القائمة منذ فجر التاريخ على هذه الأرض الخالدة ...
وإدراكاً وعرفاناً بفضائل الحرية والمساواة ، والتعاطف والإخاء ، والتسامح والاعتدال ، وتحريم الظلم ورفض البغى .. والاستمساك بالحق والعدل وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان ...
واتساقاً مع أحكام الدستور الذى سجل تلك الحقوق والحريات وفرض ضماناتها ، واعتبر فى المادة 57 منه – العدوان عليها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، فلا يتحرر مرتكبها من مسئوليته التى لا يمحوها زمن أيا كان مداه ، والذى أورد فى وثيقة إعلانه أن : "كرامة الفرد انعكاس طبيعى لكرامة الوطن ، ذلك أن الفرد هو حجر الأساس فى بناء الوطن ، وبقيمة الفرد وبعمله وبكرامته تكون مكانة الوطن ، وقوته، وهيبته ، وأن إنسانية الإنسان وعزته هى الشعاع الذى هدى ووجه خط سير التطور الهائل الذى قطعته البشرية نحو مثلها الأعلى ، وأن سيادة القانون هى أساس الحكم فى الدولة ".
وتواكباً مع ما درجت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا من تطبيقات متوالية لحماية حقوق الإنسان وحرياته ، من خلال رقابتها القضائية على دستورية القوانين ، ومـا أرسته ورسخته من معان سامية ، وقيم رفيعة تتضمنها النصوص الدستورية المتعلقة بهذه الحقوق والحريات ، وما أكدته هذه المحكمة من أنه " لا يجوز للدولة القانونية أن تنزل بالحماية التى توفرها لحقوق مواطنيها وحرياتهم عن الحدود الدنيا لمتطلباتها المقبولة بوجه عام فى الدول الديمقراطية ، ولا أن تفرض على تمتعهم بها أو مباشرتهم لها قيوداً ، تكون فى جوهرها أو مداها مجافية لتلك التى درج العمل فى النظم الديمقراطية على تطبيقها ، وألا تخل تشريعاتها بالحقوق التى يعتبر التسليم بها فى الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام الدولة القانونية ، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة ".
وفى ضوء ما تدعو إليه المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سنة 1993 ، وما أكد عليه المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان فى السنة ذاتها من أهمية الـدور البنّاء الذى تؤديه مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية ، وما دعا إليه هذا المؤتمر من تقوية هـذه الهيئات ، وما اقترحه الاجتماع الدولى فى باريس سنة 1991 من عناصر أو معايير للأداء الفعال للمؤسسات الوطنية المشار إليها ، وأهم هذه المعايير الاستقلال التنفيذى والمالى لتلك المؤسسات ، وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها على نحو كاف ، وتيسير الوصول إليها والعلم بها ، وتوفير الكفاءة التنفيذية لها من حيث الموارد والهيكل الوظيفى المعاون ، وضمان التعاون بينها وبين الأجهزة الحكومية وغيرها .
فقد أعد مشروع هذا القانون فى ضوء ما تقدم كله، وتحقيقاً له ، دفعاً لمسيرتنا الديمقراطية ، وإرساء للشرعية الدستورية ، وانطلاقاً من حرص مصر الدائم على مسايرة أحدث التطورات العالمية فى مجال ترسيخ وتنمية وتعزيز حماية حقوق الإنسان وهو يحتل مكانة رفيعة فى فكرها وسياستها ، بحكم حضارتها وتاريخها العريق ، المعتز بشرف الإنسان والإنسانية .
ويستهدف هذا المشروع إنشاء مجلس قومى لحقوق الإنسان ، ابتغاء تعزيز وتنمية حماية هـذه الحقوق ، وترسيخ قيمها ، ونشر الوعى بها ، والإسهام فى ضمان ممارستها ، على أن يتبع هذا المجلس الجديد مجلس الشورى ، استهداءً بما ورد فى المادة 194 من الدستور ، التى جعلت من اختصاصات مجلس الشورى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات ، والواجبات العامة .
ويقرر المشروع للمجلس الشخصية الاعتبارية ، وينص على تمتعه بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته (المادة الأولى) .
ومما يكفل مزيداً من الاستقلال والحياد المنشودين للمجلس القومى لحقوق الإنسان أن تشكيله يكون من رئيس وعشرين عضواً جميعهم من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال ، وأن تشكيله يصدر بقرار من مجلس الشورى ، لمدة ثلاثة سنوات (المادة الثانية) .
ومما يعزز استقلال المجلس ما أوجبه المشروع من تزويده بالعاملين المؤهلين والخبراء والمتخصصين ومن يلزم لأداء مهامه والنهوض باختصاصاته (المادة الخامسة) وما نص عليه المشروع من أن تكون للمجلس موازنة مستقلة ، وحساب خاص لموارده – فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى – يرحل ما قد يفيض منه فى أية سنة مالية إلى موازنته للسنة التالية (المادتان الحادية عشرة والثانية عشرة) .
وقد حدد المشروع فى المادة الأولى منه أهداف المجلس على نحو ما تقدم ، ثم بين فى المادة الثالثة منه صلاحياته واختصاصاته ومن أهمها وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة ، وتلقى الشكاوى من المواطنين والهيئات فى مجال حماية حقوق الإنسان ، ودراستها ، وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها ، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ، مساعدتهم فى اتخاذها ، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية وكذلك متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به ، والمشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان ، والإسهام فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان تطبيقاً لاتفاقيات دولية ، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن ، والتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان ، والتعاون فى هذا المجال مع المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن ، والإسهام فى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها ، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف ، وعقد المؤتمرات والندوات ، وتقديم المقترحات وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته ، وإصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى (المادة الثالثة) .
وأوجب المشروع على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص ، وأجاز المشروع للمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعماله واجتماعاته دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات (المادة الرابعة) .
ونظمت أحكام المشروع دعوة المجلس للاجتماع كل شهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ووضعت نظام التصويت فيه وحق رئيسه فى أنه يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة برأيه أو خبرته فى موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له صوت معدود فى المداولة (المادة السادسة) .
ونص المشروع على أن لرئيس الجمهورية أن يحيل إلى المجلس ما يراه من موضوعات تتصل باختصاصاته ، لدراستها وإبداء الرأى فيها ، وأن له دعوته للاجتماع إذا رأى حاجة لذلك (المادة السابعة) .
وأوجب المشروع إنشاء لجان دائمة ، من أعضاء المجلس ، لممارسة اختصاصاته ، ذكر منها لجاناً للحقوق المدنية والسياسية ، والحقوق الاجتماعية ، وللحقوق الاقتصادية ، وللحقوق الثقافية ، وللشئون التشريعية ، وللعلاقات الدولية ، ثم أجاز للمجلس إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه كذلك ، بقرار يصدر بالأغلبية ثلثى الأعضاء (المادة الثامنة) .
ونص المشروع على أن يكون للمجلس أمين عام من أعضاء المجلس أو من غيرهم – يصدر بتعيينه قرار من المجلس ، ويختص بتنفيذ قرارات المجلس والإشراف على أمانته الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية وفقاً للوائحه – التى يصدر بها قرار من مجلس الشورى ، دون التقيد بالنظم الحكومية (المادتان التاسعة والرابعة عشرة) .
كذلك فقد نص المشروع على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله فى صلاته بالغير وأمام القضاء (المادة العاشرة) .
كما نص المشروع على أن يضع المجلس تقريراً سنوياً عن جهوده ونشاطه واقتراحاته فى نطاق ما يختص به ، ويرفع تقريره إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس كل من مجلسى الشعب والشورى (المادة الثالثة عشرة) .
ومشروع القانون مؤلف من خمس عشرة مادة أوجبت آخرها أن يعمل به من اليوم التالى نشره فى الجريدة الرسمية .
ومن المأمول أن يحقق هذا المجلس ، بما أوتيه من صلاحيات واختصاصات ، وما كفل له من استقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ، ومن حيث تشكيله وإسناد تبعيته إلى مجلس الشورى – أن يحقق صوناً أعظم لحريات الأفراد والهيئات ، وحماية أوفر لحقوقهم ، وإتاحة مجال أفسح لممارسة الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور ، وأعلتها رسالات السماء ، وليكون المجلس بذلك إضافة حضارية جديدة لإنجازات مصر فى مجال الحفاظ على كرامة المواطن ، وصون حقوقه ، فى مجتمع يضمن لذاته ألا تمتهن ، ولكيانه ألا يزلزل .
والمشروع معروض برجاء التفضل – لدى الموافقة عليه – بإحالته إلى مجلسى الشعب والشورى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:55 am

مجلس الشورى والصحافة المصرية



تضـمن تعديل الدستور فصلا خاصا بسلطة الصحافة تناولتها المواد من 206 إلى 211 وذلك على النحو التالى :
المادة 206 :
الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون .
المادة 207 :
تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفى استقلال فى خدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، تعبيراً عن اتجاهات الرأى العام وإسهاماً فى تكوينه وتوجيهه ، فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع ، والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ، وذلك كله طبقاً للدستور والقانون .
المادة 208 :
حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور وذلك كله وفقاً للدستور والقانون .
المادة 209 :
حرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون .
المادة 210 :
للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات طبقاً للأوضاع التى يحددها القانون ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون .
المادة 211 :
يقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القـانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة .
ويمارس المجلس اختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة ويحقق الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى وذلك على النحو المبين فى الدستور والقانون " .
وقد أعقب ذلك صدور القانون رقم 148 لسنة 1980 بشأن سلطة الصحافة ومن بعده القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة وبموجب هذا القانون الأخير يمارس مجلس الشورى الاختصاصات الآتية : ـ
1) يمارس مجلس الشورى حقوق الملكية على الصحف القومية طبقا للمادة 55.
2) يختـار مجلس الشورى 20 عضـواً من الكتاب أو المهتمين بشـئون الفكر والثقافة والصحافة والإعلام ليكونوا أعضاء الجمعية العمومية للمؤسسة الصحفية القومية كما تقضى بذلك المادة 62.
3) يختار مجلس الشورى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية كما يختار ستة أعضاء لعضوية مجلس الإدارة حسبما تنص على ذلك المادة 64 .
4) يختار مجلس الشورى رؤساء تحرير الصحف القومية كما تقضى بذلك المادة 65
5) يتولى رئيس مجلس الشورى بحكم منصبه رئاسة المجلس الأعلى للصحافة كما تقضى بذلك المادة 68 .
6) يختار مجلس الشورى فى عضوية المجلس الأعلى للصحافة :
- أربعة من نقباء الصحفيين السابقين .
- وأربعة من الرؤساء السابقين لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر أو من أعضاء النقابة .
- اثنين من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية .
- اثنين من المشتغلين بالقانون .
- عدداً من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الإعلام (لا يزيد عددهم على عدد الأعضاء المعينين) .
*** تشكيل المجلس الأعلى للصحافة :
======================

يتشكل المجلس الأعلى للصحافة على الوجه التالى :
1- رئيس مجلس الشورى .
2- رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية .
3- رؤساء تحرير الصحف القومية ، على أن تمثل كل مؤسسة فى حالة تعددهم بواحد من بينهم يختاره مجلس إدارة المؤسسة
4- رؤساء تحرير الصحف الحزبية التى تصدر وفقاً لقانون الأحزاب ، فإن تعددت صحف الحزب الواحد يختار الحزب رئيس التحرير التى يمثلها .
5- نقيب الصحفيين وأربعة من نقباء الصحفيين السابقين يختارهم مجلس الشورى .
6- رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والنشر ، وأربعة من الرؤساء السابقين للنقابة أو من أعضاء النقابة يختارهم مجلس الشورى .
7- اثنان من أساتذة الصحافة بالجامعات المصرية يختارهم مجلس الشورى .
8- اثنان من المشتغلين بالقانون يختارهم مجلس الشورى .
9- عدد من الشخصيات العامة المهتمة بشئون الصحافة والممثلة لشتى اتجاهات الرأى العام يختارهم مجلس الشورى على ألا يزيد عددهم على الأعضاء المذكورين فى الفقرات السابقة .
ومدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد .
كما يُشكل المجلس الأعلى للصحافة هيئة مكتبه من الرئيس والوكيلين والأمين العام والأمين العام المساعد .
**** اختصاصات المجلس الأعلى للصحافة :
==========================
يتولى المجلس الأعلى للصحافة الاختصاصات الآتية :
1- إبداء الرأى فى كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة.
2- اتخاذ كل ما من شأنه دعم الصحافة المصرية وتنميتها وتطويرها بما يساير التطورات الراهنة فى صناعة الصحافة فى العالم من خلال تشجيع البحث والتطوير فى مجالات هذه الصناعة وفى أوضاع المؤسسات الصحفية المصرية فى كل نواحى العمل الصحفى بالتعاون مع المؤسسات الأكاديمية المتخصصة والهيئات الفنية المحلية والعالمية ومن خلال إنشاء مركز للبحوث ومركز للمعلومات .
3- التوثيق التاريخى لتطور صناعة الصحافة فى مصر .
4- التعاون مع المجالس والهيئات المماثلة فى العالم وتبادل الخبرات والتجارب فى الأمور التى تدخل فى اختصاص المجلس .
5- التنسيق بين المؤسسات الصحفية فى المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والإدارية وفى مجالات التدريب والتأهيل .
6- المتابعة الفعالة للأداء الاقتصادى للمؤسسات الصحفية القومية من خلال دراسة ومناقشة تقارير الإدارة والجهاز المركزى للمحاسبات واتخاذ كل ما من شأنه ضمان حسن الأداء .
7- العمل على توفير مستلزمات إصدار الصحف وتذليل جميع العقبات التى تواجه
دور الصحف .
8- تحديد حصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات وتحديد أسعار ومساحات الإعلانات للحكومة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال بما لا يخل بحق القارئ فى المساحة التحريرية وفقا للعرف الدولى .
9- حماية العمل الصحفى وكفالة حقوق الصحفيين وضمان أدائهم واجباتهم ، وذلك كله على الوجه المبين فى القانون.
10- إصدار ميثاق الشرف الصحفى الذى تعده نقابة الصحفيين.
11- متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها بآداب المهنة وميثاق الشرف الصحفى، وتلتزم الصحف بنشر تلك التقارير .
12- ضمان احترام الصحف والصحفيين لحق الرد وحق التصحيح .
13- النظر فى شكاوى الأفراد ضد الصحف أو الصحفيين فيما يتعلق بالتزام الصحافة بآداب المهنة وسلوكياتها أو فيما ينشر ماسا بحقوق الأفراد أو حياتهم الخاصة .
14- ضمان حد أدنى مناسب لأجور الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
15- تحديد نسبة مئوية سنويا من حصيلة الإعلانات فى الصحف والمؤسسات الصحفية لصالح صندوقى المعاشات والإعانات بنقابة الصحفيين والنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام .
16- تلقى قرارات لجنة القيد بالنقابة ونتائج انتخابات أعضاء مجلس النقابة والنقيب وقرارات الجمعية العمومية للنقابة .
17- الإذن للصحفى الذى يرغب فى العمل بصحيفة أو وكالة أو إحدى وسائل الإعلام غير المصرية داخل جمهورية مصر العربية أو فى الخارج ، أو مباشرة أى نشاط فيها سواء أكان هذا العمل بصفة مستمرة أم متقطعة ، وذلك بعد حصوله على
موافقة الجهة التى يعمل بها .
18- للمجلس فى سبيل تحقيق الاختصاصات المذكورة فى هذه المادة أن ينشئ صندوقا لدعم الصحف ويصدر اللائحة المنظمة لأحكامه .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: الدولة - النظام السياسى - الاحزاب   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 1:58 am

الدولة - النظام السياسى - الاحزاب
الأحزاب السياسية
[b]تاريخ الاحزاب في مصر


تعود البدايةالحقيقية لنشأة الأحزاب المصرية لعام 1907 حين تم إنشاء الحزب الوطني " الثاني " على يد الزعيم المصري مصطفى كامل والذي كان دافعا إلى نشأة أحزاب أخرى جاءت لتشاركه في قضية التحرير الوطني مثل حزب الأمة والذي أسسه أحمد لطفي السيد .
ثم ظهر حزب الوفد كحركة شعبية في بادئ الأمر كانت تهدف إلى تأييد المجموعة المصرية التي تم اختيارها كممثلين عن الشعب المصري للتفاوض مع المحتل من أجل تحقيق الجلاء .
ثم توالى بعد ذلك تكوين عشرات الأحزاب الصغيرة والتي جاء معظمها كانشقاقات عن أحزاب رئيسية ولم يكن يعدو أغلب هذه الأحزاب عن كونه صحيفة ورئيس حزب يتوقف عمل الحزب ، ومن هذه الأحزاب حزب الإصلاح " الشيخ علي يوسف وجريدته المؤيد " وحزب النبلاء والحزب الدستوري وحزبي الوطني الحر والحزب المصري كما كانت أحزاب الكتلة السعدية والأحرار الدستوريين وغيرها من الأحزاب المنشقة عن حزب الوفد .
ثم جاءت مرحلة جديدة من الحياة الحزبية في مصر كانت بمثابة عملية تذويب وفك الارتباط بين هذه الأحزاب التي تحولت جميعها إلى تنظيم واحد بعد قيام ثورة يوليو وإصدار قرار حل الأحزاب في 16 يناير عام 1953 والتي كانت ترى الثورة أنها سبب مباشر في بقاء الاحتلال وأن أغلبها كان يوصف بالعميل للاحتلال أو بالمولاة للقصر.
ثم جاءت المرحلة الحالية من تاريخ الحركة الحزبية في مصر وهي المرحلة التي نعيش أحداثها وتطوراتها والتي توصف بمرحلة العودة إلى التعددية حيث حاول الرئيس الراحل أنور السادات أن يتحول من سياسة الحزب الواحد إلى الانفتاح السياسي والتعدد الحزبي .
ففي أغسطس عام 1974 أصدر الرئيس السادات ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي والتي دعا فيها إلى إعادة النظر في تنظيمه وهدفه وفي يوليو عقد المؤتمر القومي العام الثالث للاتحاد الاشتراكي وخلص إلى رفض التعدد الحزبي ووافق على تعدد الاتجاهات داخل الحزب الواحد فيما أطلق عليه بعد ذلك اسم المنابر" والتي وصل عددها إلى 40 منبرا ..
في مارس عام 1976 تمت الموافقة على تأسيس ثلاثة منابر تمثل اليمين " الأحرار الاشتراكيين " واليسار " التجمع الوطني الوحدوي " والوسط " تنظيم مصر العربي الاشتراكي " ثم صدر قرار في نوفمبر 1976 بتحويل هذه المنابر إلى أحزاب سياسية.. وفي يونيو 1977 صدر قانون تنظيم الأحزاب والذي يقضي بالتحول إلى النظام التعددي مع عدم إلغاء الاتحاد الاشتراكي الذي أعطيت له الكثير من الصلاحيات ومنها حق الموافقة على تأسيس الأحزاب الجديدة عبر المادة السابعة من قانون الأحزاب فيما قبل تعديل 1981. ثم اتبع الرئيس السادات هذه الخطوات بتأسيس حزب جديد أطلق عليه الحزب الوطني الديمقراطي ودعا من خلاله أعضاء حزب مصر الاشتراكي إلى الانضمام إليه و تولة رياسته .
.كما أجرى الرئيس الراحل أنور السادات في عام 1981 وقبل وفاته بإجراء تعديل في قانون الأحزاب يسمح للجنة شئون الأحزاب والتي تأسست بموجب القانون 40 لعام 1977 ويتولى رئاستها رئيس مجلس الشورى ويدخل في عضويتها وزراء الداخلية والعدل وشئون مجلسي الشعب والشورى وثلاثة من القضاة السابقين سمح لها بحق الموافقة على طلبات تأسيس أحزاب جديدة دون غيرها
ويشترط لتكوين أي حزب توفر شرط التميز الذي يعني ضرورة أن يتضمن برنامج الحزب المتقدم ما يختلف عما تتضمنه برامج الأحزاب الموجودة وتلتزم في مبادئها وأهدافها وبرامجها وسياساتها مع مبادئ الشريعة الإسلامية ومبادئ ثورتي يوليو 52 ومايو 1971 ومقتضيات الحفاظ على النظام الاشتراكي والديمقراطي والمكاسب الاشتراكية ويحظر إقامة أحزاب على أسس طبقية أو دينية أو على إعادة الحياة للأحزاب السياسية التي تعرضت للحل عام 1952.
[/b]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 2:02 am

الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليا
حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحداوى تأسس عام 1977
الحزب الوطنى الديموقراطي (الحزب الحاكم) تأسس عام 1978
حزب العمل الاشتراكي تأسس عام 1978
حزب الأحرار الاشتراكيين تأسس عام 1977
حزب الأمة تأسس عام 1983
حزب الوفد الجديد تأسس عام 1978 ثم جمد وعاد 1983
الحزب الاتحادى الديموقراطي تأسس عام 1990
حزب مصر العربى الاشتراكي تأسس عام 1983
حزب مصر الفتاه تأسس عام 1992
حزب الخضر المصرى تأسس عام 1990
حزب الشعب الديموقراطي تأسس عام 1992
الحزب العربى الديموقراطي الناصرى تأسس عام 1992
حزب التكافل تأسس عام 1995
حزب العدالة الاجتماعية تأسس عام 1992
حزب الغد
حزب الجيل
حزب مصر 2000
الحزب الدستورى
حزب الوفاق القومي


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 2:05 am

الأحزاب المصرية المشاركة في انتخابات مجلس الشعب عام 2000


الحزب
الرئيس
المقاعد
التأسيس
إصدارات
الوطني الديمقراطي
حسني مبارك
388 ( شاملا 35 مقعدا للمستقلين الذين انضموا لقائمة الحزب)
1978
مجلتا مايو واللواء الإسلامي
الوفد الجديد
نعمان جمعة
7
1983
جريدة الوفد
التجمع
خالد محيي الدين
6
1977
جريدة الأهالي، وكتاب شهري
الناصري
ضياء الدين داود
3
1992
جريدة العربي
الأحرار
مصطفى كامل مراد
1
1977
جريدة الأحرار، والنور
العمل
إبراهيم شكري
مجمد
1978
جريدة الشعب، منبر الشرق
الاشتراكي العربي
جمال الدين ربيع يوسف
لا أحد
1985
-
الخضر
عبد المنعم الأعسر
لا أحد
1990
جريدة الخضر
العدل الاجتماعي
محمد عبد العال
لا أحد
1993
جريدة الوطن العربي
الوحدوي الديمقراطي
إبراهيم عبد المنعم ترك
لا أحد
1990
-
مصر الفتاة
جمال ربيع
لا أحد
1990
-
الشعب الديمقراطي
أنور عفيفي
لا أحد
1992
-
التكافل
أسامة أبو حماد شلتوت
لا أحد
1995
-
الأمة
أحمد الصباحي عوض الله
لا أحد
1983
جريدة الأمة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 2:10 am

انا هخلص الموضوع بكرة ارجو عدم الرد الان لحين الانتهاء من الموضوع
وشكراااااااااا
Idea
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sukar.eg
مايو فضي
مايو فضي
sukar.eg


ذكر عدد الرسائل : 866
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 18/01/2008

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 2:14 am

Arrow Arrow
:pirat:
ص ب ا ح ا ل خ ي ر !!!!
jocolor
سورى
صــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الخــــــــــــــــــــــــــــــير


elephant elephant elephant
الـــــــــــــــــف شــــــــــــــــــــــــــــــكر

لــــــــــــــــــــــــــــــــك خـــــــــــــــالص الشكر والتقدير



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: السيدة سوزان مبارك   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:06 pm

الدولة - النظام السياسى - السيدة الأولى
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السيدة سوزان مبارك

السيدة سوزان مبارك .. ولدت بمحافظة المنيا .. ولها ولدان هما السيدين علاء وجمال مبارك .

التعليم

درجة الماجستير في علم الاجتماع التربوي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1982 ، وكان موضوع الرسالة "بحث في العمل الاجتماعي في حضر مصر، دراسة حالة في رفع مستوي المدرسة الابتدائية في بولاق".
- بكالوريوس العلوم السياسية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1977.
- دبلوم الثانوية الأمريكية من مدرسة سانت كلير بمصر الجديدة بالقاهرة.
الأنشطة الدولية والإقليمية


المتحدثة الرئيسية ورئيسة الوفد المصري في :
- "المؤتمر العالمي للأمم المتحدة لمراجعة وتقييم انجازات عقد الأمم المتحدة للمرأة" المساواة والتنمية والسلام وهو المؤتمر الذي عقد في نيروبي بكينيا عام 1985.
- الاجتماع الاقليمي العربي حول تأسيس المجلس العربي للأطفال والتنمية..والذي عقد في عمان بالاردن في ابريل 1987.
- مؤتمر حول الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل – والذي عقد في لينيانوسابيادورو بإيطاليا في سبتمبر 1987.
- المؤتمر الثالث والعشرون للاتحاد الدولي للناشرين – والذي عقد في لندن في يونيو 1988.
- مؤتمر حول الاتفاقية المستقبلية للأمم المتحدة لحقوق الطفل – والذي عقد في الاسكندرية في نوفمبر 1988.
- دورة عام 1989 للمجلس التنفيذي لليونيسيف – والتي عقدت في نيويورك في ابريل 1989.
- ندوة حول المرأة والتنمية الاجتماعية ، الماضي والحاضر والمستقبل – والتي نظمها المجلس القومي الأمريكي للنساء السود بمدينة القاهرة في يوليو 1989.
- المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع حول المرأة والتنمية – والذي عقد في نيجيريا في نوفمبر 1989.
- المؤتمر العالمي حول الاستعداد لتغيير المناخ – والذي عقد في القاهرة في ديسمبر 1989.
- المؤتمر الدولي لمجلس كتب الشباب – والذي عقد في مدينة ويليا فربرج بولاية فيرجينيا .
- القمة العالمية للاطفال – والتي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 1990.
- حلقة البحث الدولية لمنظمة الصحة العالمية حول الصحة كشرط للتنمية الاقتصادية – والتي عقدت في اكرا بغانا في ديسمبر 1991.
- قمة التقدم الاقتصادي للمرأة الريفية – والتي عقدت بمقر الأمم المتحدة بجنيف في فبراير 1992.
- الدورة الثانية للمجلس الخاص والرفيع المستوي للأمم المتحدة والمختص بدراسة طرق ووسائل منع الكوارث الطبيعية – والتي عقدت في نيويورك في يناير 1993.
- حلقة القاهرة للسيدات الاول في افريقيا لبحث حالة المرأة والطفل في افريقيا – والتي عقدت في القاهرة في يونيو 1993 رئيسة حلقة البحث .
- مجموعة عمل منظمة الصحة العالمية لسياسات الصحة والتنمية – والتي عقدت في جنيف في يونيو 1994.
- مؤتمر الامم المتحدة الدولي حول السكان والتنمية منتدي للمنظمات غير الحكومية – والذي عقد بالقاهرة في سبتمبر 1994.
- احتفال جامعة سوكا بطوكيو في ابريل 1995.
- اجتماع جامعة الأمم المتحدة بطوكيو في ابريل 1995.
- مؤتمر الروتاري الدولي السنوي العام بمدينة نيس في يونيو 1995.
- مؤتمر الأمم المتحدة الدولي الرابع حول المرأة والذي عقد في بكير في سبتمبر 1995.
- حاضرت بكلية سانت انتوني بجامعة اكسفورد حول موضوع (السلام والتنمية والمرأة في مصر).
- "الندوة الدولية حول كتاب الطفل" التي عقدت بالقاهرة في نوفمبر 1986 ورئيسة شرف الندوة.

[center][b]الجوائز المالية

* قرر المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسيف عام 1989 منح السيدة سوزان مبارك ارفع جوائزه وهي جائزة موريس بيث – وذلك اعترافا بتفانيها وجهودها لبقاء وحماية وتنمية الطفل.
[right]* منحت اعلي جائزة في عام 1989 من المركز الدولي للتأهيل لخدماتها البارزة ومساندتها للأطفال ذوي العاهات.
* منحت جائزة فول برايت الشرفية عام 1992 اعترافا بجهودها في مجال تنمية وتربية الطفل
* منحت "مؤسسة معا من اجل السلام" السيدة سوزان مبارك جائزة انريك ديلا ماتا الدولية للسلام اعترافا بتفانيها في تشجيع تنمية الطفل ورفع المعاناة عن ضحايا الكوارث الطبيعية .
* منحت مؤسسة الروتاري الدولية السيدة سوزان مبارك زمالة بول هاريس تقديرا لمساندتها الملموسة والمتميزة لتحقيق تفاهم افضل وتعزيز علاقات الصداقة بين شعوب العالم.
* منحت هيئة الصحة العالمية السيدة سوزان مبارك "الميدالية الذهبية للصحة من اجل الجميع" وهي اعلي جائزة للامتياز تمنحها المنظمة وذلك في يونيو 1994 للتعبير عن اعترافها بإسهامات سيادتها البارزة لتحسين نوعية حياة المرأة والطفل في مصر ولالتزامها الشخصي بالجهود الدولية التي تستهدف إدماج الصحة في عملية التنمية .
* منحت السيدة سوزان مبارك الجائزة الدولية للكتاب من اللجنة الدولية للكتاب في ابريل 1995 اعترافا بجهودها البارزة لنشر القراءة في ربوع مصر.
* منحت جامعة سوكا اليابانية السيدة سوزان مبارك جائزة الشرف الاولي في ابريل 1995.
* منحت كلية ويستمنيستر في نيوويلمنجتون درجة الدكتوراه في القانون للسيدة سوزان مبارك اعترافا بانجازاتها البارزة لصالح الشعب المصري وفي مجالات تحظي بالتقدير العالي للمجتمع الدولي.
* منحت المنظمة الامريكية للكتاب العالمي جائزة النشر للسيدة سوزان مبارك اعترافا بدورها في مجال نشر الكتب وجهودها في دعم حملة القراءة للجميع.
* منحت السيدة سوزان مبارك جائزة اتحاد الناشرين العرب تقديراً لجهودها في تشجيع ونشر الأدب العربي وذلك بمدينة القاهرة عام 1996.
* منحت منظمة اليونسكو عام 1997 ارفع جوائزها وهي "ميدالية ابن سينا" للسيدة سوزان مبارك تقديرا لدورها في تشجيع الانشطة الثقافية في مصر.
* منحت "جائزة التسامح" من الاكاديمية الاوروبية للعلوم والفنون في مدينة سالزبورج عام 1998.
* منحت درجة الأستاذ المستشار من جامعة شنغهاي في ابريل 1998.
* منحت درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة إيوا بمدينة سول بكوريا لجهودها في تشجيع تعليم المرأة والتنمية الاجتماعية في مصر، وذلك في ابريل 1999.
* منحت جائزة الروتاري لجهودها في مكافحة شلل الاطفال في يونيو 1999.
* منحت درجة الدكتوراه الفخرية في الاداب الانسانية من الجامعة الامريكية بالقاهرة في فبراير 2000 .
* منحت درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الامريكية باسبانيا في فبراير 2000 تقديرا لجهودها البارزة في الميدان الاجتماعي في مصر.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:12 pm

الخدمات الإجتماعية



* مؤسسة ورئيسة مجلس ادارة جمعية الرعاية المتكاملة التي أسست عام 1977 كجمعية لاتستهدف الربح ، وهدف الجمعية الرئيسي هو تقديم الرعاية الاجتماعية والثقافية والصحية لتلاميذ المدارس ولجمعية الرعاية المتكاملة انشطة ذات انواع مختلفة وهي :·تأتي في مقدمة هذه النوعية من الانشطة انشاء مكتبات الاطفال في كل انحاء مصر ، ويندرج تحت هذا النوع من النشاط مساعدة ودعم مكتبات المدارس الحكومية وتملك المكتبات المتنقلة والمحمولة.


* من الأهداف الطويلة الأجل لهذا المشروع تشجيع وتنمية عادة القراءة علي مدي الحياة.

* في عام 1985 بدأ تنفيذ برنامج للتدريب المكثف لاعضاء طاقم الادارة في المكتبات ومسئولي الانشطة بها ، وقام بتنفيذ هذا البرنامج خبراء وطنيون ودوليون متخصصون في علم المكتبات الخاصة بالأطفال .


* في يونيو 1991 بدأت السيدة سوزان مبارك حملة قوية لبرنامج "القراءة للجميع" ونتج عن هذه الحملة قيام حركة قومية تتركز علي تنمية القراءة بين الاطفال والشباب والكبار· تشجيع الجمعية القيام بخدمات في المجتمعات الصغيرة اعتمادا علي المشاركة الشعبية ومن بين هذه الخدمات مراكز الصحة المتعددة الأغراض الواقعة في المناطق المضغوطة والمحرومة والتي تقدم الخدمات الصحية ومنها البرامج المشتركة لتنظيم الأسرة ورفع مستوي التعليم المهني ومن خلال برامج التربية خلال مرحلة ماقبل المدرسة وانشطة اخري.




* هناك نوع اخر من انشطة المجتمعات الصغيرة وهو اندية الاطفال والانشطة الثقافية والترويحية الموجهة للاطفال والشباب.




* قامت الجمعية بعد الزلزال الذي ضرب مصر عام 1992 برعاية مشروع رائد لخدمة احد المجتمعات الصغيرة في عين حلوان وذلك بتقديم المساعدة والمساندة لضحايا الزلزال .




* قامت الجمعية بمساعدة هيئة الصحة العالمية واليونيسيف برعاية مشروع تنمية احد المجتمعات الصغيرة في منطقة محرومة وقد تركز العمل في هذا المشروع علي رعاية صحة جماعات معرضة للامراض وعلي تشجيع برامج التعليم المهني للنساء واستحداث انشطة تدر دخلا ماليا ، ولقد اعتمد هذا المشروع علي المشاركة الشعبية لاحداث تغيير في هذا المجتمع الصغير وللاسهام في تحقيق نوعية ومستوي افضل للحياة.




* مشروع دولي اخر عكس اهتمام الجمعية للتعاون مع المجلس الدولي لكتب الشباب ، فقد انشأت مصر فرعا لهذا المجلس علي ارضها ترأسه السيدة سوزان مبارك وقام هذا الفرع بدعم نشط لتأليف كتب للأطفال وترجمة امهات الكتب العالمية لهم ، كما قامت الجمعية برعاية تنظيم ندوة وطنية حول كتب الاطفال بالتعاون مع المجلس الدولي لكتب الشباب واليونسكو واليونيسيف .



* رئيس المجلس القومى للمرأة .. الذى يعنى بأحوال وشئون المرأة المصرية .

الأنشطة الإجتماعية الأخرى


* مؤسسة ورئيسة مجلس إدارة جمعية تنمية خدمات المجتمع في مصر الجديدة ، وقد قامت الجمعية برفع مستوي مستشفي عام والارتقاء بخدماتها، وانشأت العديد من المكتبات العامة للكبار والاطفال واسهمت في انشاء "متحف سوزان مبارك للاطفال" في مصر.



* مؤسسة ورئيسة مجلس ادارة الجمعية المصرية للطفولة والتنمية وهي منظمة غير حكومية انشأت أساسا لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال تنمية الطفل ، وبعد زلزال اكتوبر 1992 بدأت الجمعية حملة واسعة استهدفت اعادة بناء وترميم وتجديد المدارس المهدمة واتخذت الحملة عنوانا هو "مشروع مائة مدرسة جديدة "ولما كان من بين أهداف الجمعية الرئيسية البرنامج القومي للاصلاح قامت الجمعية بالتعاون مع وزارة التعليم برعاية الندوة الاولي في هذا المجال خلال فبراير 1993.



* صاحبة المبادرة ومؤسسة مركز أدب الطفل المصري للتوثيق والبحوث والمعلومات وهو أول مركز مرجعي لأدب الطفل في العالم العربي والغرض الأساسي من هذا المركز هو تجميع كل المواد المتعلقة بأدب الطفل في مصر وعلي المستوي الدولي وبخاصة مايتصل منها بالمعلومات والتوثيق والخدمات المرجعية.



* مؤسسة متحف التاريخ الطبيعية للأطفال في مصر والذي يحمل اسم "متحف سوزان مبارك للطفل" وقد تم افتتاحه في يونيو 1996 والمتحف عبارة عن مركز تعليمي وترويحي يقدم المعلومات والخدمات التي تكمل التعليم المدرسي ويهدف المتحف الي تعريف الاطفال المصريين بالظواهر التاريخية الطبيعية وعلاقتها بالبيئة الطبيعية الثقافية المصرية ، ويهدف المتحف ايضا الي رفع مستوي الفهم وحب الطبيعة والاهتمام بحمايتها والحفاظ عليها لدي زواره.




* رئيسة المجلس الاستشاري للمجلس القومي للطفولة والامومة .

* رئيسة اللجنة المصرية القومية للمرأة ورئيسة المؤتمر القومي الأول والثاني للمرأة في يونيو 1994 ، وأبريل 1996.

* صاحبة المبادرة في القانون الموحد للطفل (مايو 1996) وهو بشكل اساسي تجميع للتشريعات المتعلقة بقضايا الطفل في القانون المصري ، انه قانون شامل لحقوق كل الاطفال وبخاصة اطفال الشوارع والمشردين والاطفال الذين يتعرضون لسوء المعالمة والاستغلال.


* رئيسة القسم المصري للمجلس الدولي لكتب الشباب والذي يعمل علي الارتقاء بمستوي الادب وجودة المطبوعات الخاصة بالاجيال الصغيرة والشابة .


* رئيسة الجمعية المصرية للهلال الاحمر وصاحبة المبادرة في الحملة القومية للنقل الآمن للدم وهي الحملة التي وجهت لصالح طبقات المجتمع الاكثر عرضه للاصابة بالدم الملوث ، وتقدم الجمعية ايضا المساعدات الانسانية علي المستويين المحلي والدولي (وتم ذلك مؤخرا الي السودان وتركيا والبوسنة حيث اقامت الجمعية ملجأ للأطفال اليتامي ومكتبة في مدينة موستار في اغسطس 1999).

* نائبة رئيس الكومست COMEST.

* رئيسة المجلس القومي للمرأة الذي تم انشاؤه في فبراير 2000 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: الدولة - النظام السياسى - دليل الوزارات المصرية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:16 pm

الدولة - النظام السياسى - دليل الوزارات المصرية

للدخول على مواقع الوزارات على الإنترنت يُرجى الضغط على اسم الوزارة



الدولة - النظام السياسى - دليل الوزارات المصرية
للدخول على مواقع الوزارات على الإنترنت يُرجى الضغط على اسم الوزارة
العنوان
التليفون


اسم الوزارة

1شارع الشيخ محمود الحصرى - أحمد عرابى - المهندسين
3444544

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

2 شارع أمريكا اللاتينية - جاردن سيتى - القاهرة

7959287

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

1 شارع إسماعيل أباظة -القصر العينى الدور الثالث

7944867

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مبنى الإذاعة والتليفزيون ماسبيرو كورنيش النيل - القاهرة

5746927

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شارع صبرى ابو علم - باب اللوق - القاهرة

3926022-3926163

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

1-أ شارع أحمد الزمر مدينة نصر بجوار انبى القاهرة

6706401

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

19 شارع المراغي-العجوزة -الجيزة

3389101

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

8 شارع عدلى - القاهرة

3954063

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

عمارات العبور ناصية ش الطيران - القاهرة.

4014526 - 4014530

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

12 شارع الفلكى - القاهرة

5787643

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مبنى وزارة الخارجية-ماسبيرو-كورنيش النيل - الدور الأول

5746861- 5746862

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

101 شارع القصر العينى

7953437

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

99 شارع القصر العينى - القاهرة

7944973

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

2 شارع شجرة الدر -الزمالك -القاهرة

7485065 - 7486957 - 3476092

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كورنيش النيل - ماسبيرو - القاهرة

5749820

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

25 شارع الشيخ ريحان - القاهرة

7957500

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شارع يوليو رقم 23 - كوبرى القبة - القاهرة

4192183

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

2 شارع مجلس الشعب - القاهرة

7926335

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

2 شارع مجلس الشعب - القاهرة

7958930

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

101 شارع القصر العينى - القاهرة

7921275

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

30 طريق مصر حلوان الزراعى ـ المعادى ـ القاهرة

5456452

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

5 شارع اسماعيل اباظة ـ لاظوغلى ـ القاهرة

7948739

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

شارع صلاح سالم - مدينة نصر - القاهرة.

2613583

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

4 شارع نادى الصيد - مجمع استصلاح الأراضي - الدقى -القاهرة

7497470

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

1 شارع نادى الصيد - الدقى - الجيزة

3373388 - 3372866

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

23 شارع إمتداد رمسيس - برج مصر السياحة ـ العباسية ـ القاهرة

6828456 - 6828455

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ميت عقبة - محور 26 يوليو - الجيزة أمام نادى الزمالك

3048630

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

3 شارع مجلس الشعب - القاهرة

7941507

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

طريق المطار - القاهرة

2671074

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ميدان لاظوغلى - مبنى وزارة العدل - القاهرة

7922263 - 7922267

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر - القاهرة

2609365

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

8 شارع إمتداد رمسيس -ميدان العباسية القاهرة

4017845

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

ميدا ن لاظوغلى - مبنى وزارة العدل والمالية - القاهرة

7941055

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كورنيش النيل - امبابة - الجيزة

5449417-5449446

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

105 شارع القصر العينى - القاهرة

7955567

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: الدولة - النظام السياسى - السلطة القضائية   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:50 pm

الدولة - النظام السياسى - السلطة القضائية



نص الدستور علي أن السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقاً للقانون كما أن القضاة مستقلون ولا يجوز لأي سلطة التدخل في شئون العدالة ·

وتتشكل السلطة القضائية من المحاكم علي اختلاف أنواعها ( جزئية وابتدائية واستئناف ونقض ) والقضاء الاداري (مجلس الدولة)، والمحكمة الدستورية العليا·

ويلعب القضاء دوراً هاماً في الرقابة القضائية علي دستورية القوانين وتفسير نصوصها التشريعية، كما يقوم بدور هام في تشكيل الأحزاب السياسية بما يدعم الديمقراطية في مصر ويحمي حقوق وحريات وقيم المجتمع والمواطن المصري·

تتكون السلطة القضائية فى مصر من



- مجلس القضاء الأعلى .

- المحكمة الدستورية العليا.

- هيئة النيابة الإدارية .

- مجلس الأعلى لنيابة الإدارية .

- مركز البحوث الجنائية .

- محكمة الاستئناف.

- محكمة النقض .

- الادعاء العام الاشتراكي.

- مجلس الدولة .

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية لرئاسة الجمهورية وملحقاته.

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية لوزارتي الصحة والمالية .

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية لوزارات التعليم وملحقاتها .

- المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا .

- ‏المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية الدائرة الاولى محافظة الإسكندرية .

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية الدائرة الثانية محافظة الإسكندرية .

- المحكمة الإدارية بالمنصورة محافظة الدقهلية .

- المحكمة الادارية بطنطا محافظة الغربية .

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية محافظة أسيوط .

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية محافظة الإسماعيلية .

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية محافظة قنا.

- المحكمة التأديبية والمحكمة الادارية محافظة المنوفية .

- المحكمة التأديبية بالمنصورة محافظة الدقهلية .

- المحكمة التأديبية بطنطا محافظة الغربية .

- محكمة القيم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فارس الحب2000
مايو نشيط
مايو نشيط
فارس الحب2000


ذكر عدد الرسائل : 76
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 26/09/2007

معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Empty
مُساهمةموضوع: الدولة - النظام السياسى - الهيئات التابعة للوزارات   معلومات  أساسية عن جمهورية مصر العربية Icon_minitimeالجمعة 08 فبراير 2008, 12:55 pm

الدولة - النظام السياسى - الهيئات التابعة للوزارات


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
معلومات أساسية عن جمهورية مصر العربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 3انتقل الى الصفحة : 1, 2, 3  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-
» جمهورية مصر العربية " مصر "
» انت ابن مين فى مصر ؟ انا رئيس جمهورية نفسى
» معلومات عن مصر تهم كل مصرى
» معلومات بالصور
» معلومات تهمك

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مدينه 15 مايو :: مــــايـــو عــراقــة الــتــاريــخ :: 乂♥乂وثــائـق تــاريــخــيـة مــنــوعــة乂♥乂-
انتقل الى: